نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 253
و في إفضاء المرأة ديتها و تسقط في طرف الزوج إن كان بالوطء بعد
بلوغها و لو كان قبل البلوغ ضمن الزوج مع مهرها ديتها و الإنفاق عليها حتى يموت
أحدهما و لو لم يكن زوجا و كان مكرها فلها المهر و الدية و إن كانت مطاوعة فلا مهر
و لها الدية و لو كانت المكرهة بكرا هل يجب لها أرش البكارة زائدا عن المهر فيه
تردد و الأشبه وجوبه و يلزم ذلك في ماله لأن الجناية إما عمد أو شبيه العمد.
السابع
عشر الأليتان
قال في
المبسوط في الأليتين الدية و في كل واحدة نصف الدية و من المرأة ديتها و في كل واحدة
منها نصف ديتها و هو حسن تعويلا على الرواية التي مرت في فصل الشفتين.
الثامن
عشر الرجلان
و فيهما
الدية و في كل واحدة نصف الدية و حدهما مفصل الساق و في الأصابع منفردة دية كاملة
و في كل إصبع عشر الدية و الخلاف في الإبهام هنا كما في اليدين و دية كل إصبع مقسومة
على ثلاث أنامل بالسوية و في الإبهام على اثنتين و في الساقين الدية و كذا في
الفخذين و في كل واحدة نصف الدية
مسائل
الأولى في
الأضلاع مما خالط القلب لكل ضلع إذا كسرت خمسة و عشرون دينارا
و فيها مما
يلي العضدين لكل ضلع إذا كسرت عشرة دنانير.
الثانية
لو كسر بعصوصه ف لم يملك غائطه كان فيه الدية
و هي رواية
سليمان بن خالد و من ضرب عجانه فلم يملك غائطه و لا
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 253