responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 178

بحصاة أو عود ف‌ جنى ذلك عليه كانت الجناية هدرا و لو بادره من غير زجر ضمن و لو كان المطلع رحما لنساء صاحب المنزل اقتصر على زجره و لو رماه و الحال هذه فجنى عليه ضمن و لو كان من النساء مجردة جاز زجره و رميه لأنه ليس للمحرم هذا الاطلاع.

الثالثة لو قتله في منزله فادعى أنه أراد نفسه أو ماله و أنكر الورثة

فأقام هو البينة أن الداخل عليه كان ذا سيف مشهور مقبلا على صاحب المنزل كان ذلك علامة قاضية برجحان قول القاتل و يسقط الضمان.

الرابعة للإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه

فلو تلفت بالدفع فلا ضمان.

الخامسة لو عض على يد إنسان فانتزع المعضوض يده فندرت أسنان العاض كانت هدرا

و لو عدل إلى تخليص نفسه بلكمه أو جرحه إن تعذر التخلص بالأخف جاز و لو تعذر ذلك جاز أن يبعجه بسكين أو خنجر و متى قدر على التخلص بالأسهل فتخطى إلى الأشق ضمن.

السادسة الزاحفان العاديان يضمن كل منهما ما يجنيه على الآخر

و لو كف أحدهما فصال الآخر فقصد الكاف الدفع لم يكن عليه ضمان إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع و الآخر يضمن و لو تجارح اثنان و ادعى كل منهما أنه قصد الدفع عن نفسه حلف المنكر و ضمن الجارح.

السابعة إذا أمره الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر ف‌ مات

فإن أكرهه قيل كان ضامنا لديته و في هذا الفرض منافاة

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست