نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 178
بحصاة أو عود ف جنى ذلك عليه كانت الجناية هدرا و لو بادره من غير
زجر ضمن و لو كان المطلع رحما لنساء صاحب المنزل اقتصر على زجره و لو رماه و الحال
هذه فجنى عليه ضمن و لو كان من النساء مجردة جاز زجره و رميه لأنه ليس للمحرم هذا
الاطلاع.
الثالثة
لو قتله في منزله فادعى أنه أراد نفسه أو ماله و أنكر الورثة
فأقام هو
البينة أن الداخل عليه كان ذا سيف مشهور مقبلا على صاحب المنزل كان ذلك علامة
قاضية برجحان قول القاتل و يسقط الضمان.
الرابعة
للإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه
فلو تلفت
بالدفع فلا ضمان.
الخامسة
لو عض على يد إنسان فانتزع المعضوض يده فندرت أسنان العاض كانت هدرا
و لو عدل
إلى تخليص نفسه بلكمه أو جرحه إن تعذر التخلص بالأخف جاز و لو تعذر ذلك جاز أن
يبعجه بسكين أو خنجر و متى قدر على التخلص بالأسهل فتخطى إلى الأشق ضمن.
السادسة
الزاحفان العاديان يضمن كل منهما ما يجنيه على الآخر
و لو كف
أحدهما فصال الآخر فقصد الكاف الدفع لم يكن عليه ضمان إذا اقتصر على ما يحصل به
الدفع و الآخر يضمن و لو تجارح اثنان و ادعى كل منهما أنه قصد الدفع عن نفسه حلف
المنكر و ضمن الجارح.
السابعة
إذا أمره الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر ف مات
فإن أكرهه
قيل كان ضامنا لديته و في هذا الفرض منافاة
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 178