responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 70

الرابعة عشرة لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد

و هو أن يداخله في التلفظ بالشهادة أو يتعقبه بل يكف عنه حتى ينهي ما عنده و إن تردد و لو توقف في الشهادة لم يجز له ترغيبه إلى الإقدام على الإقامة و لا تزهيده في إقامتها و كذا لا يجوز إيقاف عزم الغريم عن الإقرار لأنه ظلم لغريمه و يجوز ذلك في حقوق الله تعالى (: فإن الرسول ص قال لماعز عند اعترافه بالزنى لعلك قبلتها لعلك لمستها) و هو تعريض بإيثار الاستتار.

الخامسة عشرة يكره أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه

. السادسة عشرة الرشوة حرام على آخذها

و يأثم الدافع لها إن توصل بها إلى الحكم له بالباطل و لو كان إلى حق لم يأثم و يجب على المرتشي إعادة الرشوة إلى صاحبها و لو تلفت قبل وصولها إليه ضمنها له.

السابعة عشرة إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم أحضره إذا كان حاضرا

سواء كان حرر المدعي دعواه أو لم يحررها أما لو كان غائبا لم يعده الحاكم حتى يحرر الدعوى و الفرق لزوم المشقة في الثاني و عدمها في الأول هذا إذا كان في بعض مواضع

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست