responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 188

يده و اعتمدا حتى التقتا فلا قطع في اليد على أحدهما لأن كلا منهما منفرد بجنايته لم يشاركه الآخر فيها فعليه القصاص في جنايته حسب.

الثالثة لو اشترك في قتله امرأتان قتلتا به و لا رد

إذ لا فاضل لهما عن ديته و لو كن أكثر كان للولي قتلهن بعد رد فاضل ديتهن بالسوية إن كن متساويات في الدية و إلا أكمل لكل واحدة ديتها بعد وضع أرش جنايتها و لو اشترك رجل و امرأة فعلى كل واحد منهما نصف الدية و للولي قتلهما و يختص الرجل ب‌ الرد و في المقنعة يقسم الرد بينهما أثلاثا و ليس بمعتمد و لو قتل المرأة فلا رد و على الرجل نصف الدية و لو قتل الرجل ردت المرأة عليه نصف ديته و قيل نصف ديتها و هو ضعيف و كل موضع يوجب الرد فإنه يكون مقدما على الاستيفاء.

الرابعة إذا اشترك حر و عبد في قتل حر عمدا

قال في النهاية للأولياء أن يقتلوهما و يردوا إلى سيد العبد ثمنه أو يقتلوا الحر و يؤدي سيد العبد إلى ورثة المقتول خمسة آلاف درهم أو يسلم العبد إليهم أو يقبلوا العبد و ليس لمولاه على الحر سبيل و الأشبه أن مع قتلهما يؤدون إلى الحر نصف ديته و لا يرد على مولى العبد شي‌ء ما لم تكن قيمته أزيد من نصف دية الحر فيرد عليه الزائد و إن قتلوا العبد و كانت قيمته زائدة عن نصف دية المقتول أدوا إلى مولاه الزائد فإن استوعب


نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست