نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 268
الثاني في الجناية على الحيوان
و هي
باعتبار المجني عليه تنقسم أقساما ثلاثة
الأول ما
يؤكل
كالغنم و
البقر و الإبل فمن أتلف شيئا منها بالذكاة لزمه التفاوت بين كونه حيا و ذكيا و هل
لمالكه دفعه و المطالبة بقيمته قيل نعم و هو اختيار الشيخين رحمهما الله تعالى
نظرا إلى إتلاف أهم منافعه و قيل لا لأنه إتلاف لبعض منافعه فيضمن التالف و هو
أشبه.
و لو أتلفه
لا بالذكاة لزمه قيمته يوم إتلافه و لو بقي فيه ما ينتفع به كالصوف و الشعر و
الوبر و الريش فهو للمالك يوضع من قيمته.
و لو قطع
بعض أعضائه أو كسر شيئا من عظامه فللمالك الأرش.
الثاني ما
لا يؤكل لحمه و تصح ذكاته
كالنمر و
الأسد و الفهد فإن أتلفه بالذكاة ضمن الأرش لأن له قيمة بعد التذكية و كذا في قطع
جوارحه و كسر عظامه مع استقرار حياته و إن أتلفه لا بالذكاة ضمن قيمته حيا.
الثالث ما
لا يقع عليه الذكاة
ففي كلب
الصيد أربعون درهما و من الناس من خصه بالسلوقي وقوفا على صورة الرواية (و في
رواية السكوني عن أبي عبد الله ع: في كلب الصيد أنه يقوم) و كذا كلب الغنم و كلب
الحائط و الأول أشهر.
و في كلب
الغنم كبش و قيل عشرون درهما و هي رواية ابن
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 268