نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 34
ذلك و يثبت به الميراث لكن لا يتعدى الضامن و لا يضمن إلا سائبة لا
ولاء عليه كالمعتق في الكفارات و النذور أو من لا وارث له أصلا و لا يرث هذا إلا
مع فقد كل مناسب و مع فقد المعتق و هو أولى من الإمام و يرث معه الزوج و الزوجة
نصيبهما الأعلى.
القسم
الثالث ولاء الإمامة
فإذا عدم
الضامن كان الإمام وارث من لا وارث له و هو القسم الثالث من الولاء فإن كان موجودا
فالمال له يصنع به ما شاء.
و كان علي ع
يعطيه فقراء بلده و ضعفاء جيرانه تبرعا.
و إن كان
غائبا قسم في الفقراء و المساكين.
و لا يدفع
إلى غير سلطان الحق إلا مع الخوف أو التغلب.
مسائل
ثلاث
الأولى ما
يؤخذ من أموال المشركين في حال الحرب
فهو
للمقاتلة بعد الخمس و ما يأخذه سرية بغير إذن الإمام فهو للإمام ع و ما يتركه
المشركون فزعا و يفارقونه من غير
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 34