responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 34

ذلك و يثبت به الميراث لكن لا يتعدى الضامن و لا يضمن إلا سائبة لا ولاء عليه كالمعتق في الكفارات و النذور أو من لا وارث له أصلا و لا يرث هذا إلا مع فقد كل مناسب و مع فقد المعتق و هو أولى من الإمام و يرث معه الزوج و الزوجة نصيبهما الأعلى.

القسم الثالث ولاء الإمامة

فإذا عدم الضامن كان الإمام وارث من لا وارث له و هو القسم الثالث من الولاء فإن كان موجودا فالمال له يصنع به ما شاء.

و كان علي ع يعطيه فقراء بلده و ضعفاء جيرانه تبرعا.

و إن كان غائبا قسم في الفقراء و المساكين.

و لا يدفع إلى غير سلطان الحق إلا مع الخوف أو التغلب.

مسائل ثلاث

الأولى ما يؤخذ من أموال المشركين في حال الحرب

فهو للمقاتلة بعد الخمس و ما يأخذه سرية بغير إذن الإمام فهو للإمام ع و ما يتركه المشركون فزعا و يفارقونه من غير

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست