نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 171
القسم الثاني من أسلم عن كفر ثم ارتد
فهذا يستتاب
فإن امتنع قتل و استتابته واجبة و كم يستتاب قيل ثلاثة أيام و قيل القدر الذي يمكن
معه الرجوع و الأول مروي و هو حسن لما فيه من التأني لإزالة عذره و لا تزول عنه
أملاكه بل تكون باقية عليه و ينفسخ العقد بينه و بين زوجته و يقف نكاحها على
انقضاء العدة و هي كعدة المطلقة.
و تقضى من
أمواله ديونه و ما عليه من الحقوق الواجبة و يؤدى منه نفقة الأقارب ما دام حيا و
بعد قتله تقضى ديونه و ما عليه من الحقوق الواجبة دون نفقة الأقارب.
و لو قتل أو
مات كانت تركته لوراثه المسلمين فإن لم يكن له وارث مسلم فهو للإمام ع و ولده بحكم
المسلم فإن بلغ مسلما فلا بحث فإن اختار الكفر بعد بلوغه استتيب فإن تاب و إلا
قتل.
و لو قتله
قاتل قبل وصفه بالكفر قتل به سواء قتله قبل بلوغه أو بعده.
و لو ولد
بعد الردة و كانت أمه مسلمة كان حكمه كالأول و إن كانت مرتدة و الحمل بعد ارتدادها
كان بحكمها لا يقتل المسلم بقتله- و هل يجوز استرقاقه تردد الشيخ فتارة يجيزه لأنه
كافر بين كافرين و تارة يمنع لأن أباه لا يسترق لتحرمه بالإسلام فكذا الولد و هذا
أولى.
و يحجر
الحاكم على أمواله لئلا يتصرف فيها بالإتلاف فإن عاد فهو أحق بها و إن التحق بدار
الكفر بقيت على الاحتفاظ و يباع منها ما يكون له الغبطة في بيعه كالحيوان.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 171