نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 156
و يتعلق الحكم بالعصير إذ غلى و اشتد و إن لم يقذف الزبد إلا أن يذهب
بالغليان ثلثاه أو ينقلب خلا و بما عداه إذا حصلت فيه الشدة المسكرة.
أما التمر
إذا غلى و لم يبلغ حد الإسكار ففي تحريمه تردد و الأشبه بقاؤه على التحليل حتى
يبلغ.
و كذا البحث
في الزبيب إذا نقع بالماء فغلى من نفسه أو بالنار فالأشبه أنه لا يحرم ما لم يبلغ
الشدة المسكرة.
و الفقاع كالنبيذ
المسكر في التحريم و إن لم يكن مسكرا و في وجوب الامتناع من التداوي به و
الاصطباغ.
و اشترطنا
الاختيار تفصيا من المكره فإنه لا حد عليه و لا يتعلق الحكم بالشارب المتناول ما
لم يكن بالغا عاقلا و كما يسقط الحد عن المكره يسقط عمن جهل التحريم أو جهل
المشروب و يثبت بشهادة عدلين مسلمين و لا تقبل فيه شهادة النساء منفردات و لا
منضمات و بالإقرار دفعتين و لا يكفي المرة.
و يشترط في
المقر البلوغ و كمال العقل و الحرية و الاختيار
الثاني في
كيفية الحد
و هو ثمانون
جلدة رجلا كان الشارب أو امرأة حرا كان أو عبدا (و في رواية: يحد العبد أربعين) و
هي متروكة.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 156