responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 228

كتاب الديات

و النظر في أمور أربعة

النظر الأول في أقسام القتل و مقادير الديات

أما أقسام القتل

القتل عمد و قد سلف مثاله و شبيه العمد مثل أن يضرب للتأديب فيموت و خطأ محض مثل أن يرمي طائرا فيصيب إنسانا.

و ضابط العمد أن يكون عامدا في فعله و قصده و شبيه العمد أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده و الخطأ المحض أن يكون مخطئا فيهما و كذا الجناية على الأطراف تنقسم هذه الأقسام.

و أما مقادير الديات

و دية العمد مائة بعير من مسان الإبل أو مائتا بقرة أو مائتا حلة كل حلة ثوبان من برود اليمن أو ألف دينار أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم و تستأدى في سنة واحدة من مال الجاني مع التراضي بالدية و هي مغلظة في السن و الاستيفاء و له أن يبذل من إبل البلد أو من غيرها و أن يعطي من إبله أو إبل أدون أو أعلى إذا لم تكن مراضا و كانت بالصفة المشروطة و هل تقبل القيمة السوقية مع وجود الإبل فيه تردد و الأشبه لا و هذه الستة أصول في نفسها

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست