نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 228
كتاب الديات
و النظر في
أمور أربعة
النظر
الأول في أقسام القتل و مقادير الديات
أما أقسام
القتل
القتل عمد و
قد سلف مثاله و شبيه العمد مثل أن يضرب للتأديب فيموت و خطأ محض مثل أن يرمي طائرا
فيصيب إنسانا.
و ضابط
العمد أن يكون عامدا في فعله و قصده و شبيه العمد أن يكون عامدا في فعله مخطئا في
قصده و الخطأ المحض أن يكون مخطئا فيهما و كذا الجناية على الأطراف تنقسم هذه
الأقسام.
و أما
مقادير الديات
و دية العمد
مائة بعير من مسان الإبل أو مائتا بقرة أو مائتا حلة كل حلة ثوبان من برود اليمن
أو ألف دينار أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم و تستأدى في سنة واحدة من مال الجاني
مع التراضي بالدية و هي مغلظة في السن و الاستيفاء و له أن يبذل من إبل البلد أو
من غيرها و أن يعطي من إبله أو إبل أدون أو أعلى إذا لم تكن مراضا و كانت بالصفة
المشروطة و هل تقبل القيمة السوقية مع وجود الإبل فيه تردد و الأشبه لا و هذه
الستة أصول في نفسها
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 228