نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 89
أما الأول
فإن حضر
شاهدا الإنهاء خصومة الخصمين و سمعا ما حكم به الحاكم و أشهدهما على حكمه ثم شهدا
بالحكم عند الآخر ثبت بشهادتهما حكم ذلك الحاكم و أنفذ ما ثبت عنده لا أنه يحكم
بصحة الحكم في نفس الأمر إذ لا علم له به بل الفائدة فيه قطع خصومة المختصمين لو
عاودا المنازعة في تلك الواقعة.
و إن لم
يحضر الخصومة فحكى لهما الواقعة و صورة الحكم و سمى المتحاكمين بأسمائهما و
آبائهما و صفاتهما و أشهدهما على الحكم ففيه تردد و القبول أولى لأن حكمه كما كان
ماضيا كان إخباره ماضيا.
و أما
الثاني و هو إثبات دعوى المدعي
ف إن حضر
الشاهدان الدعوى و إقامة الشهادة و الحكم بما شهدا به و أشهدهما على نفسه بالحكم و
شهدا بذلك عند الآخر قبلها و أنفذ الحكم.
و لو لم
يحضرا الواقعة و أشهدهما بما صورته أن فلان بن فلان الفلاني ادعى على فلان بن فلان
الفلاني كذا و شهد له بدعواه فلان و فلان و يذكر عدالتهما أو تزكيتهما فحكمت و
أمضيت ففي الحكم به تردد مع أن القبول أرجح خصوصا مع إحضار الكتاب المتضمن للدعوى
و شهادة الشهود.
أما لو أخبر
حاكما آخر بأنه ثبت عنده كذا لم يحكم به الثاني و ليس كذلك لو قال حكمت ف إن في
ه ترددا.
و صورة
الإنهاء أن يقص الشاهدان ما شاهداه من الواقعة و ما سمعاه من لفظ الحاكم و يقولا و
أشهدنا على نفسه أنه حكم بذلك و أمضاه.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 89