responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 53

القسم الثاني أن تكون الفريضة قاصرة عن السهام

و لن تقصر إلا بدخول الزوج أو الزوجة مثل أبوين و بنتين فصاعدا مع زوج أو زوجة أو أبوين و بنت و زوج أو أحد الأبوين و بنتين فصاعدا مع زوج ف‌ للزوج أو الزوجة في هذه المسائل نصيبهما الأدنى و لكل واحد من الأبوين السدس و ما يبقى فللبنت أو البنتين فصاعدا و لا تعول الفريضة أبدا.

و كذا أخوان لأم و أختان فصاعدا لأب و أم أو لأب مع زوج أو زوجة أو أحد كلالة الأم مع أخت و زوج ففي هذه المسائل يأخذ الزوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى و يدخل النقص على الأخت أو الأخوات للأب و الأم أو للأب خاصة فإن انقسمت الفريضة على صحة و إلا ضربت سهام من انكسر عليهن النصيب في أصل الفريضة.

مثال الأول أبوان و زوج و خمس بنات فريضتهم اثنا عشر للزوج ثلاثة و للأبوين أربعة و يبقى خمسة للبنات بالسوية.

و مثال الثاني كانت البنات ثلاثا فلم تنقسم الخمسة عليهن ضربت ثلاثة في أصل الفريضة فما بلغت صحت منه المسألة.

القسم الثالث أن تزيد الفريضة عن السهام

فترد على ذوي السهام عدا الزوج و الزوجة و الأم مع الإخوة على ما سبق.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست