responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 49

فهي من أربعة و إن اشتملت على ثمن و نصف أو ثمن و ما بقي فهي من ثمانية و إن اشتملت على ثلث و ثلثين أو ثلث و ما بقي أو ثلثين و ما بقي فهي من ثلاثة و إن اشتملت على سدس و ثلث أو سدس و ثلثين أو سدس و ما بقي ف‌ من ستة و النصف مع الثلث أو الثلثين و السدس أو مع أحدهما من ستة.

و لو كان بدل النصف ربع كانت الفريضة من اثني عشر و لو كان بدله ثمن كانت من أربعة و عشرين.

إذا عرفت هذا

و أما طريق الحساب

فالفريضة إما وفق السهام أو ناقصة أو زائدة.

القسم الأول أن تكون الفريضة بقدر السهام.

فإن انقسمت من غير كسر فلا بحث مثل أخت لأب مع زوج

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست