نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 199
الشرط الثالث أن لا يكون القاتل أبا
فلو قتل
ولده لم يقتل به و عليه الكفارة و الدية و التعزير و كذا لو قتله أب الأب و إن علا
و يقتل الولد بأبيه و كذا الأم تقتل به و يقتل بها و كذا الأقارب كالأجداد و
الجدات من قبلها و الإخوة من الطرفين و الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات.
فروع
الأول لو
ادعى اثنان ولدا مجهولا فإن قتله أحدهما قبل القرعة فلا قود لتحقق الاحتمال في طرف
القاتل و لو قتلاه ف الاحتمال بالنسبة إلى كل واحد منهما باق و ربما حظر الاستناد
إلى القرعة و هو تهجم على الدم فالأقرب الأول و لو ادعياه ثم رجع أحدهما و قتلاه
توجه القصاص على الراجع بعد رد ما يفضل عن جنايته و كان على الأب نصف الدية و على
كل واحد كفارة القتل بانفراده و لو ولد مولود على فراش مدعيين له كالأمة أو
الموطوءة بالشبهة في الطهر الواحد فقتلاه قبل القرعة لم يقتلا به ل تحقق الاحتمال
بالنسبة إلى كل واحد منهما و لو رجع أحدهما ثم قتلاه لم يقتل الراجع و الفرق أن
البنوة هنا تثبت بالفراش لا بمجرد الدعوى و في الفرق تردد و لو قتل الرجل زوجته هل
يثبت القصاص لولدها منه قيل لا لأنه لا يملك
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 199