نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 245
أصيب منه فعلى الحساب و في الأهداب تردد قال في المبسوط و الخلاف
الدية إن لم ينبت و فيها مع الأجفان ديتان و الأقرب السقوط حالة الانضمام و الأرش
حالة الانفراد و ما عدا ذلك من الشعر لا تقدير فيه استنادا إلى البراءة الأصلية.
الثاني
العينان
و فيهما
الدية و في كل واحدة نصف الدية و يستوي الصحيحة و العمشاء و الحولاء و الجاحظة و
في الأجفان الدية و في تقدير كل جفن خلاف قال في المبسوط في كل واحد ربع الدية و
في الخلاف في الأعلى ثلثا الدية و في الأسفل الثلث و في موضع آخر في الأعلى ثلث
الدية و في الأسفل النصف و ينقص على هذا التقدير سدس الدية و القول بهذا كثير و في
الجناية على بعضها بحساب ديتها و لو قلعت مع العينين لم يتداخل دياتهما.
و في العين
الصحيحة من الأعور الدية كاملة إذا كان العور خلقة أو بآفة من الله تعالى و لو
استحق ديتها كان في الصحيحة نصف الدية خمسمائة دينار.
أما العوراء
ففي خسفها روايتان إحداهما ربع الدية و هي متروكة
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 245