مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
نام کتاب :
القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی
نویسنده :
الشهيد الأول
جلد :
2
صفحه :
363
قواعد في الأحكام الشرعية
5
تتمة قاعدة - 158
5
قواعد الجنايات
5
الأولى ينقسم القتل بانقسام الأحكام الخمسة:
7
الثانية ينقسم للقتل باعتبار سببه إلى أقسام:
8
الثالثة يعتبر في القصاص نفسا و طرفا المماثلة، لا من كل وجه،
9
الرابعة المشهور بين الأصحاب، أن الواجب في قتل العمد بالأصالة القصاص،
9
تنبيهان:
14
الأول: إذا عفا الولي إلى الدية، فهي دية المقتول لا للقاتل،
14
[الثاني]: و لو مات الجاني قبل العفو و القصاص،
14
الخامسة قد يعرض ما يمنع من أخذ الدية، كمن عفا عن القصاص إليها، على المذهبين،
15
السادسة كل من لم يباشر القتل لم يقتص منه، إلا في نحو: تقديم الطعام المسموم إلى الضيف،
17
السابعة اعتبر بعضهم في القود: تكافؤ المجني عليه و الجاني في جميع أزمنة الجرح إلى الموت،
17
الثامنة كل جناية تلزم جانيها، إلا في: ضمان الخطأ على العاقلة،
19
التاسعة كل جناية لا مقدر لها، ففيها الأرش،
19
و تلحق بذلك قواعد أربع
21
الأولى لا يقر من الكفار على كفره غير أهل الكتاب بشرائط الذمة
21
الثانية أموال الحربي فيء للمسلمين
22
الثالثة كل من وطئ حراما بعينه، فعليه الحد مع العلم بالتحريم،
22
الرابعة كل أمر مجهول فيه القرعة، بالنص
22
ثم هنا قواعد
24
الأولى الأحكام اللازمة باعتبار جماعة، قد تكون موزعة على رءوسهم،
24
تنبيه: إذا تعذر كمال الإجارة، وزع المسمى بنسبة المستوفى إلى الباقي بحسب القيمة
25
الثانية النكاح عصمة مستفادة من الشرع، يقف زوالها على إذن الشرع،
26
الثالثة كل معلق على شرط، فإنه يتوقف التأثير أو الوجود عليه،
29
الرابعة من تكميل ما سبق
32
الخامسة الفرق بين أجزاء العلة و العلل المجتمعة: أن الحكم إذا ورد بعد أوصاف رتب على كل وصف منها بانفراده، فهي علل،
32
فائدة فرض العين: شرعيته للحكمة في تكراره، كالمكتوبة،
33
فائدة إنما جعل السجود للصنم كفرا، و لم يجعل للأب و من يراد تعظيمه من الآدميين كفرا،
34
السادسة كل من اعتقد في الكواكب أنها مدبرة لهذا العالم، و موجدة ما فيه، فلا ريب أنه كافر،
35
قاعدة - 159 الفرق بين الماء المطلق و مطلق الماء،
36
فائدة كل الأعمال الصالحة لله تعالى، فلم جاء في الخبر:(كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي و أنا أجزي به)
37
قاعدة - 160 اللفظ الدال على الكلي لا يدل على جزئي معين،
39
فائدة استثني من هذه القاعدة:
42
قاعدة - 161 قد تقدم تقسيم الحقوق، و يزيد هنا: أن المراد بحق الله تعالى،
42
فائدة لو اجتمع مضطران فصاعدا إلى الإنفاق، و ليس هناك ما يفضل عن أحدهما،
44
فائدة أظهر القولين في نفقة الزوجة أنها غير مقدرة، بل الواجب سد الخلة، كالأقارب،
45
قاعدة - 162 تتعلق بحقوق الوالدين
46
تنبيه: بر الوالدين لا يتوقف على الإسلام،
49
الترغيب في صلة الأرحام
50
قاعدة - 163 كل رحم يوصل، الكتاب، و السنة،
51
فائدة و سؤال
58
قاعدة - 164 النهي عن الغرر و الجهالة
61
فرع: لو وهبه المجهول المطلق، كشيء و نحوه، لم يصح
63
قاعدة - 165 لا ريب أن الطهارة، و الاستقبال، و الستر، معدودة من الواجبات في الصلاة،
63
قاعدة - 166 للحج و العمرة المتمتع بها ميقات بحسب الزمان، و ميقات بحسب المكان
66
فائدة قد سبق الفرق بين تملك المنفعة و تملك الانتفاع،
68
فروع: لو قال: وقفت هذا على العلوية ليسكنوا فيه،
69
قاعدة - 167 الإذن العام لا ينافي المنع الخاص:
70
قاعدة - 168 الحجر على الصبي و السفيه لا يؤثر في الأسباب الفعلية،
71
قاعدة - 169 إذا اجتمع أمران أحدهما أخص و الآخر أعم قدم الأخص:
72
قاعدة - 170 المتناول المغير للعقل، إما أن تغيب معه الحواس الخمس، أو لا،
73
قاعدة - 171 قد يكون الشك سببا في حكم شرعي، و قد لا يكون
75
فائدة لو صلى ما عدا العشاء بطهارة، ثم أحدث، و صلاها بطهارة،
78
قاعدة - 172 التكاليف الشرعية بالنسبة إلى قبول الشرط و التعليق على الشرط أربعة:
78
قاعدة - 173 ارتفاع الواقع لا ريب في امتناعه
79
قاعدة - 174 اعلم أن متعلقات الأحكام قسمان:
81
فائدة كل ما كان وسيلة لشيء فبعدم ذلك الشيء عدمت الوسيلة
83
قاعدة - 175 النجاسة: ما حرم استعماله في الصلاة و الأغذية، للاستقذار،
85
قاعدة - 176 الحدث هو: المانع من الصلاة المرتفع بالطهارة
86
قاعدة - 177 حكم الحدث متعلق بالمكلف، لأن الحدث هو المنع الشرعي، فلا يتعلق إلا بالمكلف
88
قاعدة - 178 يجب انحصار المبتدأ في خبره، نكرة كان أو معرفة،
89
قاعدة - 179 لا يتعلق الأمر، و النهي، و الدعاء، و الإباحة،
92
قاعدة - 180 يظهر من كلام المرتضى رحمه الله: أن قبول للعبادة و إجزائها غير متلازمين،
97
قاعدة - 181 الفعل يوصف بالأداء و القضاء بحسب الوقت المحدود،
100
قاعدة - 182 القضاء يطلق على معان خمسة
102
فائدة لا يجتمع الأداء و الإثم فيه
103
قاعدة - 183 قسم بعضهم الواجب إلى: الكلي على الإطلاق،
103
قاعدة - 184 التخيير في الكفارات تخيير شهوة و تخيير الإمام بين الفداء و الاسترقاق و المن في الأسير،
106
قاعدة - 185 الواجب أفضل من الندب غالبا، لاختصاصه بمصلحة زائدة
106
قاعدة - 186 الأغلب أن الثواب في الكثرة و القلة تابع للعمل في الزيادة و النقصان،
108
قاعدة - 187 كلما كان في النافلة وجه زائد يترجح به على الفريضة جاز
109
فائدة روي عن النبي صلى الله عليه و آله:(من صام رمضان و أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر)
110
قاعدة - 188 الصلاة أفضل الأعمال البدنية، لأن تصرفات العباد أربعة:
113
قاعدة - 189 مذهب الأصحاب أن مكة شرفها الله تعالى(أشرف البقاع و أفضلها)
117
فائدة و لغير مكة و المدينة مواضع تتفاوت بالفضيلة، كالكوفة،
124
قاعدة - 190 حرم الأصحاب أخذ الأجرة على القضاء،
126
فائدة كل عبادة أريد بها غير الله تعالى ليراه الناس فهي المشتملة على الرياء،
127
قاعدة - 191 الحكمة في إباحة الأربع دون ما زاد في الدوام،
128
قاعدة - 192 يحرم على الرجل نسبا: أصوله و فصوله، و فصول أول أصوله، و أول فصل من كل أصل
129
قاعدة - 193 يجوز الجمع بين عقدين مختلفين حكما،
130
قاعدة - 194 كل ما جازت الوكالة فيه فتبرع به الغير:
130
قاعدة - 195 كل عدة لا يشترط فيها العلم بأنها عدة، إلا: في المتوفى عنها زوجها،
131
قاعدة - 196 الفرق بين العدة و الاستبراء: أن العدة تجامع العلم ببراءة الرحم، بخلاف الاستبراء
132
قاعدة - 197 الملك: حكم شرعي مقدر في العين، أو المنفعة، يؤثر تمكين المضاف إليه من الانتفاع به،
133
قاعدة - 198 الذمة: معنى مقدر في المكلف قابل للالتزام و الإلزام
135
قاعدة - 199 الغرر لغة: ما له ظاهر محبوب و باطن مكروه
137
قاعدة - 200 المصالح على ثلاثة أقسام:
138
قاعدة - 201 القرض عقد صحيح مستقل
139
قاعدة - 202 الفرق بين الثبوت و الحكم: أن الثبوت هو: نهوض الحجة،
140
قاعدة - 203 المعتبر في علم الشاهد حال التحمل
141
فائدة الموارد التي عنها الحكم: الإقرار، و علم الحاكم، و الشاهدان فقط،
141
قاعدة - 204 يفرق بين الحد و التعزير من وجوه عشرة:
142
قاعدة - 205 محدثات الأمور بعد عهد النبي صلى الله عليه و آله تنقسم أقساما،
144
قاعدة - 206 الغيبة محرمة بنص الكتاب العزيز[1]، و الأخبار
146
قاعدة - 207 الكبر معصية كبيرة، و الأخبار في ذلك كثيرة،
152
قاعدة - 208 المداهنة في قوله تعالى ودوا لو تدهن فيدهنون معصية
155
تنبيهات:
157
(الأول): التقية تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة:
157
(الثاني): التقية تبيح كل شيء حتى إظهار كلمة الكفر،
158
(الثالث): الذريعة أيضا تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة، باعتبار ما هي وسيلة إليه،
159
قاعدة - 209 يجوز تعظيم المؤمن بما جرت به(عادة الزمان)
159
قاعدة - 210 اليمين لغة: يطلق على ثلاثة معان: الجارحة: و القوة و القدرة،
163
فائدة اليمين أقسام:
164
قاعدة - 211 إنما يجوز الحلف بالله أو بأسمائه الخاصة فالأول،
165
فائدة مرجع هذه الأسماء و الصفات، عندنا و عند المعتزلة، إلى الذات،
175
فائدة هذه كلها ورد بها السمع، و لا شيء منها يوهم نقصا،
176
فائدة لو قال: و اسم الله، فالأقرب عدم الانعقاد، لأن الاسم مغاير للمسمى على الصحيح
178
فائدة الألف و اللام في قولنا: القدير، و العليم، و الرحمن، و الرحيم، يمكن أن تكون للعهد،
179
قاعدة - 212 النية تكفي في تقييد المطلق و تخصيص العام
180
قاعدة - 213 ثبت عندنا قولهم عليهم السلام:(كل أمر مجهول فيه القرعة)،
183
قاعدة - 214 لا يكلف المدعي ببينة في مواضع
188
قاعدة - 215 إنما تجوز المقاصة، أو أخذ العين المدعى بها، مع قطع المدعي بالاستحقاق
189
قاعدة - 216 اليد تقبل الشدة و الضعف، إذ هي عبارة عن القرب و الاتصال،
190
فرع: لو كانت دابة في يد اثنين(و يد عبد) أحدهما، فهي نصفان مع التنازع،
191
فائدة إذا دعي إلى الحاكم، و يعلم براءة ذمته، لا تجب الإجابة، إلا أن يخاف فتنة
191
قاعدة - 217 ضابط الحبس: توقف استخراج الحق عليه و يثبت في مواضع:
192
قاعدة - 218 كل من ادعى على غيره، سمعت دعواه، و طولب باليمين مع عدم البينة،
194
قاعدة - 219 كل كافر لا تسمع شهادته و لو على مثله،
196
قاعدة - 220 يجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إجماعا،
201
قاعدة - 221 مراتب الإنكار ثلاث، تتعاكس في الابتداء:
202
فروع:
204
(الأول): لا يشترط في المأمور و المنهي أن يكون عالما بالمعصية،
204
(الثاني): يجبان على الفور إجماعا،
205
(الثالث): الأمر بالمندوب و النهي عن المكروه مستحبان،
205
(الرابع): لو أدى الإنكار إلى قتل المنكر، حرم ارتكابه،
205
قاعدة - 222 كل يمين خولف مقتضاها، نسيانا أو جهلا أو إكراها، فلا حنث فيها،
207
فرع: إذا قلنا بعدم الحنث هنا، هل تنحل اليمين، أم لا؟
208
قاعدة - 223 ضابط النذر: أن يكون طاعة لله، مقدورا للناذر
209
سؤال: المعلوم أن الندب لا يساوي الواجب في المصلحة التي وجب لأجلها
211
و هذه قواعد في العبادات
215
قاعدة - 224 كل الأجسام على الطهارة، إلا العشرة المشهورة[1]
217
قاعدة - 225 كل دم يمكن أن يكون حيضا، فهو حيض، تجانس أو اختلف
217
قاعدة - 226 كل النجاسة مانعة من صحة الصلاة، إلا في مواضع:
219
فائدة الأذان مستحب للخمس،
219
قاعدة - 227 كل مكلف دخل عليه وقت الصلاة وجبت عليه بحسب حاله،
220
قاعدة - 228 ضابط ما يشترط في إمام الصلاة: كماله، و إيمانه، و عدالته، و طهارة مولده
221
فائدة كل واحدة من الصلوات الخمس لا بدل لها، إلا الظهر،
222
قاعدة - 229 الأصل في الأسباب عدم تداخلها و قد استثني منها مواضع:
223
قاعدة - 230 الزكاة، إما أن تتعلق بمال، أولا، و الثاني زكاة الفطرة
225
قاعدة - 231 كل ما يشترط فيه الحول لا بد من بقاء عينه،
226
قاعدة - 232 لا تجتمع الزكاتان في عين واحدة، للحديث
226
قاعدة - 233 كلام الشيخ في المبسوط: أن كل من وجبت نفقته على الغير وجبت عليه فطرته،
227
تنبيه: ظاهر بعض الأصحاب اعتبار الإنفاق، لا وجوب الإنفاق،
228
قاعدة - 234 الإخلال بالفعل لا يستعقب القضاء إلا بأمر جديد
229
قاعدة - 235 الأسباب بالنسبة إلى المسببات، وحدة و كثرة، أربعة أقسام:
231
قاعدة - 236 كل من تجاوز الميقات غير محرم، مع كونه مخاطبا بالنسك،
231
فائدة للحرم حرمة متأكدة، ظهر أثرها في مواضع:
232
قاعدة - 237 ضابط النذر: كونه مقدورا للناذر، و طاعة لله تعالى، أو مباحا تساوى طرفاه أو رجح طرف الالتزام
233
قواعد في العقود
235
قاعدة - 238 لا يجوز تعليق انعقاد العقود على شرط، سواء كان مترقبا قطعا،
237
قاعدة - 239 يشترط كون المبيع معلوم: العين، و القدر، و الصفة،
238
قاعدة - 240 يشترط كون المبيع مما يتمول، فلا يصح العقد على ما لا يتمول،
239
قاعدة - 241 كل عقد تقاعد عن نفوذه في النقل و الانتقال باطل
241
قاعدة - 242 كل عقد شرط فيه خلاف ما يقتضيه، مع كونه ركنا من أركانه، فإنه باطل،
242
قاعدة - 243 الأصل في البيع اللزوم، و كذا في سائر العقود و يخرج عن الأصل في مواضع لعلل خارجة
242
فوائد
245
الأولى الأقرب: أن الخلاف في لزوم المسابقة و الرماية و جوازهما مختص بغير المحلل،
245
الثانية يدخل خيار الشرط في جميع العقود اللازمة، إلا النكاح، و الوقف
245
الثالثة قد يجعل خيار الشرط العقد لازما في وقت، جائزا في آخر،
246
الرابعة لا يدخل الخيار في الإيقاعات بأقسامها،
247
قاعدة - 244 كل عقد بيع فإنه يثبت فيه خيار المجلس و إن كان بيع الولي من المولى عليه،
247
قاعدة - 245 ينقسم الخيار بحسب الفور و التراخي إلى أنواع ثلاثة:
248
قاعدة - 246 كل خيار في عقد فإنه يزلزله
250
قاعدة - 247 ضابط الوكالة بحسب المتعلق:
251
قاعدة - 248 قضية الأمر الفور،
253
قاعدة - 249 الأجل قسمان:
256
قاعدة - 250 كل دين حال لا يتأجل إلا في صور:
257
قاعدة - 251 كل شرط إما أن يقتضيه العقد، أو لا،
258
قاعدة - 252 كل شرط تقدم العقد أو تأخر عنه فلا أثر له
259
قاعدة - 253 كل عقد على عوضين لا بد فيه من القبض في الجملة من الجانبين،
260
قاعدة - 254 الأصل في العقود الحلول و لها بالنسبة إلى الأجل أقسام أربعة:
261
قاعدة - 255 كل ما يكال أو يوزن ذهب كثير من الأصحاب إلى تحريم بيعه قبل قبضه
261
فائدة لو تصرف المشتري فيما اشتراه قبل قبضه،
266
قاعدة - 256 كل ما جاز بيعه، جازت هبته، و بالعكس، إلا في مسائل،
266
قاعدة - 257 لا يدخل في ملك إنسان شيء قهرا إلا: الإرث، و الوصية للحمل،
267
فائدة المراد بملك الملك: أن ينعقد سبب يقتضي المطالبة بالتمليك،
268
قاعدة - 258 كل ما صح بيعه، صح رهنه، و ما لا، فلا
268
قاعدة - 259 كل رهن فإنه غير مضمون،
269
قاعدة - 260 كل ما جاز الرهن عليه جاز ضمانه،
269
قاعدة - 261 حجر الصغر و الجنون للنقص
270
قاعدة - 262 كل عبارة لا يتم مضمونها إلا بإيجاب و قبول، فهي عقد،
271
قاعدة - 263 كل عارية أمانة،
272
قاعدة - 264 مورد الإجارة العين لاستيفاء المنفعة، لأن المنافع معدومة
272
فرع: لو آجر قريبه عينا، فمات، فورثها المستأجر،
273
قاعدة - 265 هل الطارئ في مدة الإجارة من الموانع كالمقارن في الإبطال؟
275
قاعدة - 266 كل ما جازت الإجارة عليه مع العلم تجوز الجعالة عليه مع الجهل،
276
قاعدة - 267 لتعلق الوكالة ضابطان:
276
قاعدة - 268 يجوز أن تسلب مباشرة فعل عن نفسه،
278
قاعدة - 269 كل من قدر على إنشاء شيء قدر على الإقرار به،
279
قاعدة - 270 كل إقرار إنما يعمل فيه بالمتيقن
280
مسألة: لو أقر لغيره بمال، أمكن تنزيله على سبب يمنع من الرجوع،
280
قاعدة - 271 كل من أنكر حقا لغيره، ثم رجع إلى الإقرار، قبل منه
281
قاعدة - 272 كل إيجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل، إلا: في الوصية
281
قاعدة - 273 الغالب: في أن الوصية بما فيه نفع المعين يتوقف على قبوله،
282
قواعد منها ما يتعلق بالإرث
283
قاعدة - 274 أسباب الإرث ثلاثة: النسب، و النكاح، و الولاء و المراد به مطلق كل واحد منها
285
قاعدة - 275 الأصل في الميراث النسبي: التولد،
286
قاعدة - 276 كل قاتل يمنع من الإرث، و لا يمنع من يتصل به،
287
قاعدة - 277 للإرث أسباب، و موانع، و شرائط، قل من ذكرها، و بالحدود يعرف ذلك،
288
قاعدة - 278 يتصور دور الولاء في موضعين:
289
قاعدة - 279 الإرث يكون من الجانبين، و هو الأغلب،
289
قاعدة - 280 لا يرث أبعد مع أقرب إلا في مسألة: الأجداد و أولاد الإخوة،
290
قاعدة - 281 لا يحجب الأبعد الأقرب إلا في مسألة: ابن عم لأب و أم مع عم للأب،
291
قاعدة - 282 ضابط القرب و البعد: عد القرابة إلى الميت، فمن كان أقل عددا، فهو أقرب
292
قواعد في الأحكام الشرعية
295
قاعدة - 283 الصحيح من العبادات و العقود قد ذكر رسمهما، و كذا الفاسد منهما
295
قاعدة - 284 لا يجوز أن يجمع لواحد بين العوض و المعوض، عندنا،
296
قاعدة - 285 كل صلاة اختيارية تتعين فيها فاتحة الكتاب، و لا تتم إلا بها،
299
قاعدة - 286 إذا كان الفعل موصوفا بالوجوب، و له هيئات يقع عليها،
301
قاعدة - 287 لا تكليف على الغافل، لأنه في معنى النائم المرفوع عنه القلم
303
قاعدة - 288 الأصل في هيئات المستحب أن تكون مستحبة،
303
قاعدة - 289 السنة ترادف المستحب غالبا، كما يرادفه التطوع، و النفل، و الإحسان
304
قاعدة - 290 قد غيا الشارع العبادات بغايات مخصوصة، كتغيية الصيام بالليل،
305
قاعدة - 291 إذا دل دليل على حكم، لم(يكتف به) إلا بعدم المعارض،
307
قاعدة - 292 إذا تعارض العام و الخاص بني العام على الخاص
308
قاعدة - 293 إذا حكم الشرع باتحاد شيئين لا يمكن فيهما الاتحاد، وجب الحمل على المماثلة و المساواة،
309
قاعدة - 294 الأسباب تؤثر في مسبباتها، و لا يجب دوام مسببها بدوامها إذا امتثل الأمر فيه
310
قاعدة - 295 الموالاة في الصلاة شرط في صحتها،
311
قاعدة - 296 ضابط الجماعة: أن يكون المقتدى فيه فرضا، أو أصله فرضا،
314
فائدة ذهب المرتضى، و ابن الجنيد، و ابن أبي عقيل رحمهم الله إلى: أن المنبر يحمل بين يدي الإمام في صلاة الاستسقاء إلى الصحراء
315
قاعدة - 297 كل النوافل ركعتان بتسليمة، إلا الوتر
316
قاعدة - 298 لا يقضى شيء من واجبات الصلاة بعد التسليم، سوى: السجدة، و التشهد،
317
قاعدة - 299 كل من فاتته صلاة فريضة نوعية لا بدل لها وجب قضاؤها،
318
قاعدة - 300 قصر الصلاة قد يكون في الكم، و هو ثابت في المسافر، و الخائف،
318
تنبيه: غاية القصر ركعتان، سواء كان في السفر أو الخوف
319
قاعدة - 301 كل مؤتم لا يجوز له التقدم في الموقف على إمامه،
319
قاعدة - 302 كل ما يضم إلى نية التقرب مما لا ينافي الإخلاص لا يقدح في صحة العبادة،
320
استدراكات
322
(1) ذكرت في هامش 1 - 377: أن الذي يقول بإباحة إعارة الإماء هو عطاء بن يسار الهلالي، و الظاهر أن الصواب هو عطاء بن أبي رباح، القرشي،
322
(2) كما فاتني ترجمة بعض الأعلام الذين ورد ذكرهم في القسم الأول من الكتاب، فرأيت إتماما للفائدة الإشارة هنا إلى تراجمهم،
322
ص 112(ابن جني)
323
ص 128(كعب بن عجرة)
323
ص 193(ابن ماجه)
323
ص 193(الدارقطني)
324
ص 193(الحاكم)
324
ص 194(مسلم بن الحجاج)
325
ص 202(الجويني)
325
ص 206(غيلان بن سلمة)
325
ص 206(قيس بن الحارث)
326
ص 206(عروة بن مسعود)
326
ص 206(نوفل بن معاوية)
326
ص 207(ماعز)
327
ص 349(الزبير)
327
ص 350(بلال بن الحارث)
327
(3) استدل المصنف في: 2 - 162، على جواز تقبيل اليد برواية(إذا تلاقى الرجلان فتصافحا، تحاتت ذنوبهما)
328
مصادر التحقيق و الترجمة مرتبة على الحروف الهجائية لعناوينها
329
نام کتاب :
القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی
نویسنده :
الشهيد الأول
جلد :
2
صفحه :
363
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir