و قد يتصور ما يصح بيعه و لا يصح رهنه، و هو: الدين، و المنفعة عند الشيخ، حيث حكم بأن الإجارة بيع، في بعض المواضع من المبسوط [1]. و الآبق.
و ما يصح رهنه و لا يصح بيعه، و هو: الطعام المشتري قبل قبضه، عند الشيخ [2].
قاعدة- 259 كل رهن فإنه غير مضمون،
إلا في مواضع [3]:
ضابطها: التعدي، و التفريط اللاحق، أو الضمان السابق، إن قلنا إن الرهن لا يزيله.
قاعدة- 260 كل ما جاز الرهن عليه جاز ضمانه،
و كل ما لا يجوز الرهن عليه لا يصح ضمانه، إلا في [4] ضمان الدرك [5]، لأنه لو رهن عليه فالغالب أن المبيع لا يخرج مستحقا، فيتأبّد الرهن، و هو غير جائز.
[2] المصدر نفسه.
[3] ذكر السيوطي عن الرونق و اللباب ثمانية مواضع. الأشباه و النّظائر: 486.
[4] زيادة من (ك) و (م).
[5] انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: 490.