responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 269

و قد يتصور ما يصح بيعه و لا يصح رهنه، و هو: الدين، و المنفعة عند الشيخ، حيث حكم بأن الإجارة بيع، في بعض المواضع من المبسوط [1]. و الآبق.

و ما يصح رهنه و لا يصح بيعه، و هو: الطعام المشتري قبل قبضه، عند الشيخ [2].

قاعدة- 259 كل رهن فإنه غير مضمون،

إلا في مواضع [3]:

ضابطها: التعدي، و التفريط اللاحق، أو الضمان السابق، إن قلنا إن الرهن لا يزيله.

قاعدة- 260 كل ما جاز الرهن عليه جاز ضمانه،

و كل ما لا يجوز الرهن عليه لا يصح ضمانه، إلا في [4] ضمان الدرك [5]، لأنه لو رهن عليه فالغالب أن المبيع لا يخرج مستحقا، فيتأبّد الرهن، و هو غير جائز.


[1] 2- 120.

[2] المصدر نفسه.

[3] ذكر السيوطي عن الرونق و اللباب ثمانية مواضع. الأشباه و النّظائر: 486.

[4] زيادة من (ك) و (م).

[5] انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: 490.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست