responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 19

أسلم ثمَّ أصاب السهم إنسانا، أن الدية على عاقلته المسلمين، و يكتفى بإسلامه في الطرفين. و هذا بناء على أن المرتد يرثه بيت المال، و عندنا أن ميراثه لورثته المسلمين. فعلى هذا، لو أصاب مرتدا لعقله المسلمون من أقربائه.

أما الدية، فالاعتبار بها حال التلف، فلو رمى حربيا أو مرتدا، ثمَّ أسلم فأصابه السهم في حال إسلامه، و وجبت الدية.

الثامنة كل جناية تلزم جانيها، إلا في: ضمان الخطأ على العاقلة،

و ضمان جناية الصبي على الأنفس مطلقا، لأن عمده خطأ. و قيل [1]: في الأعمى كذلك، و لم يثبت. و إلا [2] جناية الصبي على صيد في الإحرام، أو فعل بعض محظوراته، فإنه يلزم الولي [3].

التاسعة كل جناية لا مقدر لها، ففيها الأرش،

تحقيقا، كما في الرقيق، و تقديرا، كما في الحر.

و التقدير غالبا أنه يتبع العدد، ففي جميع ما في البدن منه واحد،


[1] انظر: الشيخ الطوسي- النهاية: 760، و العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 5- 247 (نقلا عن ابني الجنيد و البراج).

[2] في (أ): و أما.

[3] انظر هذه القاعدة أيضا في- الأشباه و النّظائر، للسيوطي: 515.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست