responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 26

الثانية النكاح عصمة مستفادة من الشرع، يقف زوالها على إذن الشرع،

كما استفيد حصولها منه. و المتفق عليه عند الأمة قوله: (طالق)، فليقتصر عليها، وقوفا على المتيقن، و تمسكا بأصل الحل.

و للجمهور اختلاف عظيم، و اضطراب كثير، فيما عدا هذه الصيغة، حتى أن في قوله: (أنت حرام) أحد عشر قولا:

فقال ابن عباس- على ما نقل عنه [1]-: يمين مغلظة.

و ابن جبير: [1] [2] عتق رقبة.

و الشعبي [2] [3]: كتحريم المال، لا شي‌ء فيه، لقوله عز و جل:


[1] هو سعيد بن جبير بن هشام الخزيمي الأسدي الكوفي: أحد أعلام التابعين، أخذ العلم عن عبد اللّه بن عباس و عبد اللّه بن عمر.

قتله الحجاج بن يوسف سنة 95 ه‌- و هو ابن تسع و أربعين سنة.

(الخوانساري- روضات الجنات: 310، الطبعة الحجرية).

[2] هو أبو عمرو عامر بن شراحيل الكوفي الشعبي يعد من كبار التابعين، كان فقيها شاعرا. أدرك خمسمائة صحابي، و كان قاضيا على الكوفة، توفي سنة 104 ه‌ (القمي- الكنى و الألقاب: 2- 332).


[1] انظر: ابن رشد- بداية المجتهد: 2- 78، و القرافي- الفروق: 1- 41.

[2] انظر: ابن قدامة- المغني: 7- 154، و القرافي- الفروق:

1- 11.

[3] انظر: القرافي- الفروق: 1- 41، و ابن رشد- بداية المجتهد: 2- 78.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست