نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 61
أربع، و ظاهر أن تلك الثلث أو الربع.
و بهذا
يندفع السؤالان الآخران؛ لأنه لا عطف هنا إلا في كلام السائل.
سلمنا أن
(أحق) للأفضلية على من أضيف إليه، و أن من جملة من أضيف إليه الأب، لكن نمنع أن
الأحقية الثانية ناقصة عن الأولى؛ لأنه إنما استفدنا نقصها من إتيان السائل ب-
(ثمَّ)، معتقدا أن هناك رتبة دون هذه، فسأل عنها، فأجاب النبي صلى اللّه عليه و
آله بقوله:
(أمك)، و
كلامه صلى اللّه عليه و آله في قوة: أحق الناس بحسن صحابتك أمك، (أحق الناس بحسن
صحابتك أمك)[1]. و ظاهر أن هذه العبارة لا تفيد إلا مجرد التوكيد، لا أن
الثاني أخفض من الأول.
فالحاصل على
التقديرين، الأمر ببر الأم مرتين أو ثلاثا، و الأمر ببر الأب مرة واحدة، سواء قلنا
أن (أحق) بالمعنى الأول أو المعنى الثاني.
قاعدة- 164 النهي عن الغرر
و الجهالة
- كما جاء
في الخبر من نهيه عليه السلام عن الغرر[2] و عن بيع المجهول-
في قضية كلام الأصحاب مختص
[2] الثابت
عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله النهي عن بيع الغرر، لا عن مطلق الغرر.
انظر: سنن ابن ماجه: 2- 739، باب 23 من كتاب التجارات، حديث 2194- 2195، و الحر
العاملي- وسائل الشيعة:
12- 330،
باب 40 من أبواب آداب التجارة، حديث: 3.
نعم أرسل
للعلامة الحلي في التذكرة: 2- 290، عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله انه نهى
عن الغرر.
نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 61