responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 61

أربع، و ظاهر أن تلك الثلث أو الربع.

و بهذا يندفع السؤالان الآخران؛ لأنه لا عطف هنا إلا في كلام السائل.

سلمنا أن (أحق) للأفضلية على من أضيف إليه، و أن من جملة من أضيف إليه الأب، لكن نمنع أن الأحقية الثانية ناقصة عن الأولى؛ لأنه إنما استفدنا نقصها من إتيان السائل ب‌- (ثمَّ)، معتقدا أن هناك رتبة دون هذه، فسأل عنها، فأجاب النبي صلى اللّه عليه و آله بقوله:

(أمك)، و كلامه صلى اللّه عليه و آله في قوة: أحق الناس بحسن صحابتك أمك، (أحق الناس بحسن صحابتك أمك) [1]. و ظاهر أن هذه العبارة لا تفيد إلا مجرد التوكيد، لا أن الثاني أخفض من الأول.

فالحاصل على التقديرين، الأمر ببر الأم مرتين أو ثلاثا، و الأمر ببر الأب مرة واحدة، سواء قلنا أن (أحق) بالمعنى الأول أو المعنى الثاني.

قاعدة- 164 النهي عن الغرر و الجهالة

- كما جاء في الخبر من نهيه عليه السلام عن الغرر [2] و عن بيع المجهول- في قضية كلام الأصحاب مختص‌


[1] سقط من (ح) و (م).

[2] الثابت عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله النهي عن بيع الغرر، لا عن مطلق الغرر. انظر: سنن ابن ماجه: 2- 739، باب 23 من كتاب التجارات، حديث 2194- 2195، و الحر العاملي- وسائل الشيعة:

12- 330، باب 40 من أبواب آداب التجارة، حديث: 3.

نعم أرسل للعلامة الحلي في التذكرة: 2- 290، عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله انه نهى عن الغرر.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست