responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 183

يكون ترددا بالنسبة إلى قادري المخلوقين، فهو بصورة المتردد و ان لم يكن ثمَّ تردد.

و يؤيده الخبر المروي: أن إبراهيم عليه السلام لما أتاه بملك الموت ليقبض روحه، و كره ذلك، أخره اللّه تعالى إلى أن رأى شيخا هما يأكل و لعابه يسيل على لحيته، فاستفظع ذلك و أحب الموت [1].

و كذلك موسى عليه السلام [2].

قاعدة- 213 ثبت عندنا قولهم عليهم السلام: (كل أمر مجهول فيه القرعة) [3]،

و ذلك لأن فيها- عند تساوي الحقوق و المصالح و وقوع التنازع- دفعا للضغائن و الأحقاد، و الرضا بما جرت به الإقدار، و قضاء الملك الجبار.

و لا قرعة في الإمامة الكبرى، لأنها عندنا بالنص. و قد تقدم ذكر مواردها [4].


[1] انظر نصّ الخبر في- علل الشرائع، للصدوق: 1- 38، و فيه: (أنه رأي شيخا كبيرا يأكل و يخرج منه ما يأكله، فكره الحياة و أحب الموت).

[2] انظر: الشيخ الصدوق- علل الشرائع: 1- 70، و صحيح مسلم: 4- 1843، باب 42 من كتاب الفضائل، حديث: 158.

[3] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 18- 189، باب 13 من أبواب كيفية الحكم، حديث: 11، 18.

[4] أي موارد القرعة راجع: 2- 23.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست