responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 204

و قد سمى اللّه الصلاة إيمانا بقوله وَ مٰا كٰانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ إِيمٰانَكُمْ [1] أي صلاتكم إلى بيت المقدس.

فروع [2]:

(الأول): لا يشترط في المأمور و المنهي أن يكون عالما بالمعصية،

فينكر على المتلبس بالمعصية بصورة تعريفه أنها معصية و نهيه عنها و كذا المتناول للمعصية، فإنه ينكر عليه، كالبغاة، لأن المعتبر ملابسته المفسدة واجبة الدفع، أو تاركا لمصلحة واجبة الحصول، كنهي الأنبياء عليهم السلام عن ذلك في أول البعثة، و قد كان المتلبسون غير عالمين بذلك. و لأن الصبيان [3] و المجانين يؤدبون و لا معصية، و ربما أدى الأدب إلى القتل، كما في صورة صولهم على دم أو بضع لا يندفعون عنه إلا بالقتل.

و من هذا الباب: لو سمع العدل أو الفاسق عفو الموكل عن القصاص، و أخبر الوكيل بعفوه، فلم يقبل منه، فللشاهد الإنكار و الدفع لهذا الوكيل عن القصاص ما أمكن به. و لو أدى إلى قتله فإشكال [4].

و كذا لو وجد أمته بيد رجل زعم أنه اشتراها من وكيله، فأراد‌


[1] البقرة: 143.

[2] انظر هذه الفروع في- الفروق: 4- 256- 258.

[3] في (ح) و (م) و (أ) زيادة: يؤدبون.

[4] ذهب ابن عبد السلام في قواعده: 1- 122، إلى جواز قتله إذا لم يمكن الدفع إلا به.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست