(الأول): لا يشترط في
المأمور و المنهي أن يكون عالما بالمعصية،
فينكر على
المتلبس بالمعصية بصورة تعريفه أنها معصية و نهيه عنها و كذا المتناول للمعصية،
فإنه ينكر عليه، كالبغاة، لأن المعتبر ملابسته المفسدة واجبة الدفع، أو تاركا
لمصلحة واجبة الحصول، كنهي الأنبياء عليهم السلام عن ذلك في أول البعثة، و قد كان
المتلبسون غير عالمين بذلك. و لأن الصبيان[3] و المجانين يؤدبون
و لا معصية، و ربما أدى الأدب إلى القتل، كما في صورة صولهم على دم أو بضع لا
يندفعون عنه إلا بالقتل.
و من هذا
الباب: لو سمع العدل أو الفاسق عفو الموكل عن القصاص، و أخبر الوكيل بعفوه، فلم
يقبل منه، فللشاهد الإنكار و الدفع لهذا الوكيل عن القصاص ما أمكن به. و لو أدى
إلى قتله فإشكال[4].
و كذا لو
وجد أمته بيد رجل زعم أنه اشتراها من وكيله، فأراد