responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 8

محرم، أو عن قتل مؤمن ظلما، فهو واجب.

و المباح: القتل قصاصا. و لو خيف من استبقائه أذى أمكن جعله مستحبا. و من المباح: من مات بالحد أو بالقصاص في الطرف.

أما قتل الخطأ، فلا يوصف بشي‌ء من الأحكام، لأنه ليس بمقصود [1].

و أما شبه العمد، فقد يوصف بالحرمة فيما إذا ضربه عدوانا، لا بقصد القتل و لا بما يقتل غالبا، و قد لا يوصف، كالضرب للتأديب.

على أن الضارب عدوانا الوصف في الحقيقة لضربه لا للقتل المتولد عنه.

الثانية ينقسم للقتل باعتبار سببه إلى أقسام [2]:

الأول: ما لا يوجب قصاصا و لا دية و لا كفارة و لا إثما، و هو القتل الواجب و المباح، إلا قتل المسلم حين الترس، فإنه يجب به الكفارة.

الثاني: ما لا يوجب الثلاثة الأول و لكنه يأثم، و هو قتل الأسير إذا عجز عن المشي، و قتل الزاني المحصن و شبهه بغير إذن الإمام.

الثالث: ما يوجب القصاص و الكفارة، و هو قتل المكافئ من المسلمين عمدا عدوانا:


[1] انظر في هذه الأقسام: السيوطي- الأشباه و النّظائر:

446- 447.

[2] انظر بعض هذه الأقسام في- الأشباه و النّظائر، للسيوطي:

512.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست