محرم، أو عن قتل مؤمن ظلما، فهو واجب.
و المباح: القتل قصاصا. و لو خيف من استبقائه أذى أمكن جعله مستحبا. و من المباح: من مات بالحد أو بالقصاص في الطرف.
أما قتل الخطأ، فلا يوصف بشيء من الأحكام، لأنه ليس بمقصود [1].
و أما شبه العمد، فقد يوصف بالحرمة فيما إذا ضربه عدوانا، لا بقصد القتل و لا بما يقتل غالبا، و قد لا يوصف، كالضرب للتأديب.
على أن الضارب عدوانا الوصف في الحقيقة لضربه لا للقتل المتولد عنه.
الثانية ينقسم للقتل باعتبار سببه إلى أقسام [2]:
الأول: ما لا يوجب قصاصا و لا دية و لا كفارة و لا إثما، و هو القتل الواجب و المباح، إلا قتل المسلم حين الترس، فإنه يجب به الكفارة.
الثاني: ما لا يوجب الثلاثة الأول و لكنه يأثم، و هو قتل الأسير إذا عجز عن المشي، و قتل الزاني المحصن و شبهه بغير إذن الإمام.
الثالث: ما يوجب القصاص و الكفارة، و هو قتل المكافئ من المسلمين عمدا عدوانا:
446- 447.
[2] انظر بعض هذه الأقسام في- الأشباه و النّظائر، للسيوطي:
512.