نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 34
خال عن الحكمة، كإنقاذ الغير.
و لا ينتقض:
بصلاة الجنازة، لأن الغرض منها الدعاء له، و بالمرة يحصل ظن الإجابة، و القطع غير
مراد، فلا تبقى حكمة في الدعاء بعد تلك[1] لخصوصية هذا الميت.
و إنما قيدنا بالخصوصية، لأن الإحياء على الدوام يدعون للأموات لا على وجه الصلاة[2].
فائدة إنما جعل السجود
للصنم كفرا، و لم يجعل للأب و من يراد تعظيمه من الآدميين كفرا،
لأن السجود
للصنم يجعل على وجه العبادة له، بخلاف الأب فإنه يراد به التعظيم.
فان قلت:
فقد قالوا (مٰا نَعْبُدُهُمْ إِلّٰا لِيُقَرِّبُونٰا إِلَى
اللّٰهِ زُلْفىٰ)[3]، فهو كالتقرب إلى
اللّه تعالى بتعظيم الأب[4].
قلت: هذه
حكاية عن قوم منهم، فلعل بعضهم يعتقد غير هذا.
فان قلت:
فهؤلاء كفار قطعا، و هم قائلون بالتقرب إلى اللّه تعالى.
قلت: جاز أن
يكونوا مقتصرين على عبادة الأصنام لهذه الغاية.
و لو أن
عابدا جعل صلاته و صيامه لتعظيم آدمي كان مثلهم. و لأن التقرب إلى اللّه ينبغي أن
يكون بالطريق الّذي نصبه اللّه تعالى