responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 34

خال عن الحكمة، كإنقاذ الغير.

و لا ينتقض: بصلاة الجنازة، لأن الغرض منها الدعاء له، و بالمرة يحصل ظن الإجابة، و القطع غير مراد، فلا تبقى حكمة في الدعاء بعد تلك [1] لخصوصية هذا الميت. و إنما قيدنا بالخصوصية، لأن الإحياء على الدوام يدعون للأموات لا على وجه الصلاة [2].

فائدة إنما جعل السجود للصنم كفرا، و لم يجعل للأب و من يراد تعظيمه من الآدميين كفرا،

لأن السجود للصنم يجعل على وجه العبادة له، بخلاف الأب فإنه يراد به التعظيم.

فان قلت: فقد قالوا (مٰا نَعْبُدُهُمْ إِلّٰا لِيُقَرِّبُونٰا إِلَى اللّٰهِ زُلْفىٰ) [3]، فهو كالتقرب إلى اللّه تعالى بتعظيم الأب [4].

قلت: هذه حكاية عن قوم منهم، فلعل بعضهم يعتقد غير هذا.

فان قلت: فهؤلاء كفار قطعا، و هم قائلون بالتقرب إلى اللّه تعالى.

قلت: جاز أن يكونوا مقتصرين على عبادة الأصنام لهذه الغاية.

و لو أن عابدا جعل صلاته و صيامه لتعظيم آدمي كان مثلهم. و لأن التقرب إلى اللّه ينبغي أن يكون بالطريق الّذي نصبه اللّه تعالى‌


[1] في (ح) و (أ): ذلك.

[2] انظر في هذا: القرافي- الفروق: 1- 116- 118.

[3] الزمر: 3.

[4] انظر: القرافي- الفروق: 1- 125.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست