responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 133

عن الحرام.

و لما كان المغلب في الاستبراء براءة الرحم، لا التعبد، اكتفي فيه بقرء واحد، بخلاف العدة.

و حيض الحبلى نادر، و لو قلنا به.

قاعدة- 197 الملك: حكم شرعي مقدر في العين، أو المنفعة، يؤثر تمكين المضاف إليه من الانتفاع به،

و العوض عنه من حيث هو كذلك [1].

و إنما كان حكما شرعيا، لأنه يتبع الأسباب الشرعية. و أما أنه مقدر، فلأنه يرجع إلى تعلق خطاب الشرع، و التعلق [2] أمر اعتباري، بل يقدر في العين و المنفعة، عند حصول الأسباب المحصلة له. و التقييد بالانتفاع، ليخرج تصرف الوصي، و الوكيل، و الحاكم، مع عدم تحقق الملك. و التقييد بالعوض، لتخرج الإباحة، كما في الضيف، و المار على الشجرة المثمرة، على خلاف [3]. و يخرج الاختصاص في المسجد و الرباط و الطرق و مقاعد الأسواق، فإن هذه لا تملك فيها، مع التمكن الشرعي من التصرف. و التقييد بالحيثية، ليخرج عنه ما يعرض من مانع الحجر على المالك، فان الملك يقتضي ذلك من حيث‌


[1] انظر: المصدر السابق: 3- 208- 209. و السيوطي- الأشباه و النّظائر: 342 (نقله عن ابن السبكي).

[2] في (ح) زيادة: هو.

[3] انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 5- 135- 136.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست