و إنما كان
حكما شرعيا، لأنه يتبع الأسباب الشرعية. و أما أنه مقدر، فلأنه يرجع إلى تعلق خطاب
الشرع، و التعلق[2] أمر اعتباري، بل يقدر في العين و المنفعة، عند حصول
الأسباب المحصلة له. و التقييد بالانتفاع، ليخرج تصرف الوصي، و الوكيل، و الحاكم،
مع عدم تحقق الملك. و التقييد بالعوض، لتخرج الإباحة، كما في الضيف، و المار على
الشجرة المثمرة، على خلاف[3]. و يخرج الاختصاص
في المسجد و الرباط و الطرق و مقاعد الأسواق، فإن هذه لا تملك فيها، مع التمكن
الشرعي من التصرف. و التقييد بالحيثية، ليخرج عنه ما يعرض من مانع الحجر على
المالك، فان الملك يقتضي ذلك من حيث
[1]
انظر: المصدر السابق: 3- 208- 209. و السيوطي- الأشباه و النّظائر: 342 (نقله عن
ابن السبكي).