نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 279
فيه لغيره، كالسفيه، و المرتد، و كالعبد في قبول النكاح لغيره أو
إيجابه، حيث لا ضرر على السيد فيه. و كذا[1] ذو الأربع، لا يملك التزويج بخامسة، و يتوكل لغيره في مطلق التزويج.
و كذلك غير خائف العنت، لا يعقد على الأمة لنفسه على قول[2]، و يجوز لغيره.
قاعدة- 269 كل من قدر على
إنشاء شيء قدر على الإقرار به،
إلا في
مسائل أشكلت، و هي:
ولي المرأة
الاختياري لا يقبل إقراره. و كذا قيل[3]: في الوكيل إذا أقر
بالبيع و قبض الثمن أو الشراء أو الطلاق أو الثمن أو الأجل.
و لو أقرّ
بالرجعة في العدة، لا يقبل منه، مع أنه قادر على الإنشاء.