responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 279

فيه لغيره، كالسفيه، و المرتد، و كالعبد في قبول النكاح لغيره أو إيجابه، حيث لا ضرر على السيد فيه. و كذا [1] ذو الأربع، لا يملك التزويج بخامسة، و يتوكل لغيره في مطلق التزويج. و كذلك غير خائف العنت، لا يعقد على الأمة لنفسه على قول [2]، و يجوز لغيره.

قاعدة- 269 كل من قدر على إنشاء شي‌ء قدر على الإقرار به،

إلا في مسائل أشكلت، و هي:

ولي المرأة الاختياري لا يقبل إقراره. و كذا قيل [3]: في الوكيل إذا أقر بالبيع و قبض الثمن أو الشراء أو الطلاق أو الثمن أو الأجل.

و لو أقرّ بالرجعة في العدة، لا يقبل منه، مع أنه قادر على الإنشاء.

و قيل [4]: يقبل.

و كذا كل من لا يقدر على إنشاء لا يقبل إقراره، إلا: فيمن أقر على نفسه بالرق، فإنه يقبل مع جهالة نسبه، و لا يقدر على أن ينشئ في نفسه الرق.

و عندهم [5]: المرأة تقر بالنكاح، و لا تتمكن من إنشائه.


[1] زيادة من (ك).

[2] انظر: الشيخ الطوسي- الخلاف: 2- 67، و العلامة الجلي- مختلف الشيعة: 5- 14.

[3] انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: 492.

[4] المصدر نفسه.

[5] أي عند غير الإمامية. و قد ذكر هذين الفرعين السيوطي في الأشباه و النّظائر: 493. و انظر أيضا: ابن عبد السلام- قواعد الأحكام: 2- 183- 184.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست