نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 320
بصحة صلاة الاثنين، لو قال كل منهما: كنت إماما[1]. يضعّف:
بجواز توهم
كل منهما التقدم.
قاعدة- 302 كل ما يضم إلى
نية التقرب مما لا ينافي الإخلاص لا يقدح في صحة العبادة،
لحصول الغرض
بتمامه، و عدم تحقق المنافي. و له صور:
منها: إذا
اغتسل غسل الجمعة و نوى مع التقرب النظافة، فإن الغرض منه النظافة، فلا ينافي
الإخلاص.
و منها: إذا
أحسن وضوءه، أو صلاته، قاصدا للاقتداء به في التحسين ابتغاء وجه اللّه، لا لتحصيل
التعظيم له و الثناء عليه، و خصوصا إذا كان ذلك الفاعل مقتدى به.
و منها:
انتظار الإمام في ركوعه إذا استشعر بمسبوق ليدركه في ركوعه، (فان فيه)[2] إعانة على
صلاة الجماعة المرادة للشارع، ففيه جمع بين قربتين، قربة الركوع، و قربة الإعانة.
و ليس الأمر
كما زعم، و إلّا لكان تبليغ الرسالة، و تعليم العلم، و الأمر بالمعروف، و النهي عن
المنكر، شركا في الطاعة، و كذلك الأذان و الإقامة، و ليس كذلك، بالإجماع.
و منها:
إعادة المصلي صلاته إذا وجد إماما أو مؤتما، و إن كان غرضه الأتم نفع الّذي لم
يصل، بالإمامة له، أو بالائتمام به، و قد قال النبي صلى اللّه عليه و آله، لما رأى
رجلا يصلي منفردا: