responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 320

بصحة صلاة الاثنين، لو قال كل منهما: كنت إماما [1]. يضعّف:

بجواز توهم كل منهما التقدم.

قاعدة- 302 كل ما يضم إلى نية التقرب مما لا ينافي الإخلاص لا يقدح في صحة العبادة،

لحصول الغرض بتمامه، و عدم تحقق المنافي. و له صور:

منها: إذا اغتسل غسل الجمعة و نوى مع التقرب النظافة، فإن الغرض منه النظافة، فلا ينافي الإخلاص.

و منها: إذا أحسن وضوءه، أو صلاته، قاصدا للاقتداء به في التحسين ابتغاء وجه اللّه، لا لتحصيل التعظيم له و الثناء عليه، و خصوصا إذا كان ذلك الفاعل مقتدى به.

و منها: انتظار الإمام في ركوعه إذا استشعر بمسبوق ليدركه في ركوعه، (فان فيه) [2] إعانة على صلاة الجماعة المرادة للشارع، ففيه جمع بين قربتين، قربة الركوع، و قربة الإعانة.

و توهم بعض العامة [3]: أن ذلك شرك في العبادة.

و ليس الأمر كما زعم، و إلّا لكان تبليغ الرسالة، و تعليم العلم، و الأمر بالمعروف، و النهي عن المنكر، شركا في الطاعة، و كذلك الأذان و الإقامة، و ليس كذلك، بالإجماع.

و منها: إعادة المصلي صلاته إذا وجد إماما أو مؤتما، و إن كان غرضه الأتم نفع الّذي لم يصل، بالإمامة له، أو بالائتمام به، و قد قال النبي صلى اللّه عليه و آله، لما رأى رجلا يصلي منفردا:


[1] تمسك به العلامة في المختلف: 1- 152.

[2] في (ا): فإنه.

[3] ذهب إليه بعض الشافعية. انظر: الشيرازي- المهذب: 1- 70 و ابن عبد السلام- قواعد الأحكام: 1- 151.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست