responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 164

أشهرهما: الحلف باللّٰه و بأسمائه، لتحقيق ما يمكن فيه المحالفة [1]، أو لانتفاء ما توجهت الدعوى به أو إثباته.

و إنما تخصصت باللّٰه شرعا، لأن الحلف يقتضي تعظيم المقسم به، و العظمة المطلقة للّه. و لقوله عليه السلام: (من كان حالفا فليحلف باللّٰه أو ليذر) [2] و من ثمَّ كره الحلف بغير اللّه، و حرم بالأصنام و شبهها، فعنه عليه السلام: (لا تحلفوا بآبائكم و لا بالطواغيت) [3].

المعنى الثاني: تعليق الجزاء على الشرط على وجه البعث على الشرط، أو المنع منه، أو لترتبه عليه مطلقا، و هو المستعمل في الطلاق و العتاق عند العامة، و هو مجرد اصطلاح، إذ لم ينقل عن أهل اللغة مثله. قاله بعضهم [4]. بخلاف المعنى المشهور، فإنه يشتمل على المعاني الثلاثة اللغوية: أما الحلف، فظاهر. و أما القوة، فلأن فيه تقوية الكلام و توثيقه. و أما الجارحة، فلأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ بعضهم بأيدي بعض، و استمر ذلك في أيمان البيعة.

فائدة [5] اليمين أقسام:


[1] في (ك) و (أ) و (م): المخالفة.

[2] انظر: المتقي الهندي- كنز العمال: 8- 336، حديث:

5644. و ورد فيه بلفظ: (و إلا فليصمت).

[3] انظر: المتقي الهندي- كنز العمال، 8- 338، حديث: 5647.

[4] انظر: القرافي- الفروق: 1- 177.

[5] في (ح): قاعدة.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست