نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 164
أشهرهما: الحلف باللّٰه و بأسمائه، لتحقيق ما يمكن فيه
المحالفة[1]،
أو لانتفاء ما توجهت الدعوى به أو إثباته.
و إنما
تخصصت باللّٰه شرعا، لأن الحلف يقتضي تعظيم المقسم به، و العظمة المطلقة
للّه. و لقوله عليه السلام: (من كان حالفا فليحلف باللّٰه أو ليذر)[2] و من ثمَّ
كره الحلف بغير اللّه، و حرم بالأصنام و شبهها، فعنه عليه السلام: (لا تحلفوا
بآبائكم و لا بالطواغيت)[3].
المعنى
الثاني: تعليق الجزاء على الشرط على وجه البعث على الشرط، أو المنع منه، أو لترتبه
عليه مطلقا، و هو المستعمل في الطلاق و العتاق عند العامة، و هو مجرد اصطلاح، إذ
لم ينقل عن أهل اللغة مثله. قاله بعضهم[4]. بخلاف المعنى
المشهور، فإنه يشتمل على المعاني الثلاثة اللغوية: أما الحلف، فظاهر. و أما القوة،
فلأن فيه تقوية الكلام و توثيقه. و أما الجارحة، فلأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ
بعضهم بأيدي بعض، و استمر ذلك في أيمان البيعة.