responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 301

الواحدة فيها لو لم يبعض، قولان [1]، أقربهما الوجوب.

و احترزنا (بالاختيارية) عن صلاة (جاهل الفاتحة) [2] مع ضيق الوقت، و عن المصلي بالتسبيح في شدة الخوف.

و ألحق بهما ابن إدريس [3] رحمه اللّه: ذا الحدث الدائم، إذا لم يتمكن من الفاتحة لتوالي الحدث، فإنه يجتزئ بالتسبيح أربعا في جميع الركعات. قال: فإن لم يتمكن، لتوالي الحدث، فليقتصر على مرة واحدة في قيامه، و مثلها في ركوعه و سجوده.

و هذا التخفيف لم نقف لغيره عليه، و ردّه أولى، بل إن كان مبطونا توضأ و بنى. و الظاهر أنه مع التوالي يسقط الوضوء، إلا في افتتاح الصلاة و إن كان سلسا استمر مطلقا، (إلا ان يكون له) [4] فترات يمكن فعل جميع الصلاة فيها، و قد حررناه [5] في كتاب الذكرى [6].

قاعدة- 286 إذا كان الفعل موصوفا بالوجوب، و له هيئات يقع عليها،


[1] قال ابن إدريس بعدم الوجوب، خلافا لباقي علمائنا. انظر:

السرائر: 68، و العلامة الحلي- منتهى المطلب: 1- 350- 351.

[2] في (ح): الجاهل بالفاتحة.

[3] السرائر: 75.

[4] في (ك): فيه.

[5] في (ح): جوزناه.

[6] انظر: المسألة الثالثة، و الرابعة، من البحث الثالث، في أحكام الوضوء (غير مرقم).

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست