نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 301
الواحدة فيها لو لم يبعض، قولان[1]، أقربهما الوجوب.
و احترزنا
(بالاختيارية) عن صلاة (جاهل الفاتحة)[2] مع ضيق الوقت، و عن
المصلي بالتسبيح في شدة الخوف.
و ألحق بهما
ابن إدريس[3] رحمه اللّه: ذا الحدث الدائم، إذا لم يتمكن من الفاتحة
لتوالي الحدث، فإنه يجتزئ بالتسبيح أربعا في جميع الركعات. قال: فإن لم يتمكن،
لتوالي الحدث، فليقتصر على مرة واحدة في قيامه، و مثلها في ركوعه و سجوده.
و هذا
التخفيف لم نقف لغيره عليه، و ردّه أولى، بل إن كان مبطونا توضأ و بنى. و الظاهر
أنه مع التوالي يسقط الوضوء، إلا في افتتاح الصلاة و إن كان سلسا استمر مطلقا،
(إلا ان يكون له)[4] فترات يمكن فعل جميع الصلاة فيها، و قد حررناه[5] في كتاب
الذكرى[6].
قاعدة- 286 إذا كان الفعل
موصوفا بالوجوب، و له هيئات يقع عليها،
[1]
قال ابن إدريس بعدم الوجوب، خلافا لباقي علمائنا. انظر:
السرائر:
68، و العلامة الحلي- منتهى المطلب: 1- 350- 351.