responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 75

و قال بعضهم [1]: إن أثرها إثارة الخلط الغالب، فصاحب البلغم يحدث له السبات و الصمت؛ و صاحب السوداء: البكاء و الجزع؛ و صاحب الدم: السرور بقدر خياله؛ و صاحب الصفراء: الحدة، بخلاف الخمر فإنها لا تنفك عن النشوة، و تبعد عن البكاء و الصمت.

و هذا إن صحّ فلا ينافي زوال العقل بل هو من مؤكداته.

و أما النجاسة، فلا ريب أنها معلقة على المسكر المائع بالأصالة، فلا يحكم بنجاسة هذا النبات. و لو جمد الخمر حكم بنجاسته، كما لو كان مائعا.

و قال بعضهم: السكر و النجاسة متلازمان، فان صح إسكارها حكم بنجاستها، عملا بالعمومات الدالة على نجاسة المسكر، و إلا فهي حرام قطعا، لإفسادها، و ليست بنجسة.

قاعدة- 171 قد يكون الشك سببا في حكم شرعي، و قد لا يكون.

فالأوّل، إما أن يكون الحكم وجوبا، أو تحريما.

فالوجوب: كمن شك هل تطهر، أم لا؟ و من شك في الصلاة في وقتها هل فعلها، أم لا؟ و كمن شك في إخراج الزكاة، فإنه يجب الإخراج.

و الثاني: كمن شك في الشاة المذكاة و الميتة، أو شك في أجنبية و أخته رضاعا أو نسبا، و إن بعد فرض الشك في النسب.

ففي الوجوب، يكون الناوي جازما بوجوب الفعل المشكوك فيه،


[1] انظر: القرافي- الفروق: 1- 217.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست