نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 75
و قال بعضهم[1]: إن أثرها إثارة الخلط الغالب، فصاحب البلغم يحدث له السبات و
الصمت؛ و صاحب السوداء: البكاء و الجزع؛ و صاحب الدم: السرور بقدر خياله؛ و صاحب
الصفراء: الحدة، بخلاف الخمر فإنها لا تنفك عن النشوة، و تبعد عن البكاء و الصمت.
و هذا إن
صحّ فلا ينافي زوال العقل بل هو من مؤكداته.
و أما
النجاسة، فلا ريب أنها معلقة على المسكر المائع بالأصالة، فلا يحكم بنجاسة هذا
النبات. و لو جمد الخمر حكم بنجاسته، كما لو كان مائعا.
و قال
بعضهم: السكر و النجاسة متلازمان، فان صح إسكارها حكم بنجاستها، عملا بالعمومات
الدالة على نجاسة المسكر، و إلا فهي حرام قطعا، لإفسادها، و ليست بنجسة.
قاعدة- 171 قد يكون الشك
سببا في حكم شرعي، و قد لا يكون.
فالأوّل،
إما أن يكون الحكم وجوبا، أو تحريما.
فالوجوب:
كمن شك هل تطهر، أم لا؟ و من شك في الصلاة في وقتها هل فعلها، أم لا؟ و كمن شك في
إخراج الزكاة، فإنه يجب الإخراج.
و الثاني:
كمن شك في الشاة المذكاة و الميتة، أو شك في أجنبية و أخته رضاعا أو نسبا، و إن
بعد فرض الشك في النسب.
ففي الوجوب،
يكون الناوي جازما بوجوب الفعل المشكوك فيه،