نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 291
قاعدة- 281 لا
يحجب الأبعد الأقرب إلا في مسألة[1]: ابن عم لأب و أم مع عم
للأب،
فابن العم
للأبوين أولى. و يتفرع عليه مسائل:
الأولى:
اجتماعه مع الزوجين.
الثانية:
تعدد ابن للعم.
الثالثة:
تعدد العم للأب.
الرابعة:
تعدّد هما.
و الظاهر في
الأربع أن الصورة بحالها.
الخامسة:
بنت العم للأبوين مع العم للأب.
السادسة:
ابن العم للأبوين مع العم للأب.
السابعة:
بنت العم للأبوين مع العمة للأب.
الثامنة: أن
يضاف إليهما خال أو خالة أو عمة.
و الظاهر
الرجوع إلى مراعاة القرب في كل هذه الصور.
التاسعة: أن
يكون أحدهما خنثى.
العاشرة: أن
يكونا خنثيين و يتحقق الإشكال. فهنا يحتمل تغير الصورة، و هو الظاهر. و يحتمل أنه
يفرض ذكرا، فيحجب، فيرث المال، و يفرض أنثى، فلا يكون له شيء، فيأخذ النصف مع
العم للأب. و على هذا.
و مما يمنع
الأقرب فيه الأبعد: الأخ للأم، فإنه يمنع ابن الأخ