responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 291

قاعدة- 281 لا يحجب الأبعد الأقرب إلا في مسألة [1]: ابن عم لأب و أم مع عم للأب،

فابن العم للأبوين أولى. و يتفرع عليه مسائل:

الأولى: اجتماعه مع الزوجين.

الثانية: تعدد ابن للعم.

الثالثة: تعدد العم للأب.

الرابعة: تعدّد هما.

و الظاهر في الأربع أن الصورة بحالها.

الخامسة: بنت العم للأبوين مع العم للأب.

السادسة: ابن العم للأبوين مع العم للأب.

السابعة: بنت العم للأبوين مع العمة للأب.

الثامنة: أن يضاف إليهما خال أو خالة أو عمة.

و الظاهر الرجوع إلى مراعاة القرب في كل هذه الصور.

التاسعة: أن يكون أحدهما خنثى.

العاشرة: أن يكونا خنثيين و يتحقق الإشكال. فهنا يحتمل تغير الصورة، و هو الظاهر. و يحتمل أنه يفرض ذكرا، فيحجب، فيرث المال، و يفرض أنثى، فلا يكون له شي‌ء، فيأخذ النصف مع العم للأب. و على هذا.

و مما يمنع الأقرب فيه الأبعد: الأخ للأم، فإنه يمنع ابن الأخ‌


[1] في (ح) زيادة: واحدة.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست