نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 165
الأول: منعقدة، و هي الحلف على المستقبل، فعلا أو تركا، مع القصد
إليه.
الثاني:
لاغية، و هي الحلف لا مع القصد على ماض أو آت.
الثالث:
يمين الغموس، و هي الحلف على الماضي أو الحال مع تعمد الكذب. و سميت غموسا، لأنها
تغمس الحالف في الإثم، أو في النار. و في رواية هي من الكبائر[1]، و في
أخرى: (اليمين الغموس تدع الديار بلاقع)[2]. و لا كفارة فيها[3]، لقوله
تعالى بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمٰانَ[4]، و العقد
لا يتصور إلا مع إمكان الحل، و لا حلّ في الماضي. و لعدم ذكر الكفارة في الحديث.
الرابع: ما
عدا ذلك، كالحلف مع الصدق على الماضي أو الحال.
قاعدة- 211 إنما يجوز الحلف
باللّٰه أو بأسمائه الخاصة. فالأوّل،
مثل:
(و الواجب
وجوده)[5]. و الأول الّذي ليس قبله شيء. و فالق
[1]
انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 11- 253، 262، باب 46 من أبواب جهاد النّفس،
حديث: 2- 36، و المتقي الهندي- كنز العمال: 2- 110، حديث: 2668، 2679، 2680.