responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 165

الأول: منعقدة، و هي الحلف على المستقبل، فعلا أو تركا، مع القصد إليه.

الثاني: لاغية، و هي الحلف لا مع القصد على ماض أو آت.

الثالث: يمين الغموس، و هي الحلف على الماضي أو الحال مع تعمد الكذب. و سميت غموسا، لأنها تغمس الحالف في الإثم، أو في النار. و في رواية هي من الكبائر [1]، و في أخرى: (اليمين الغموس تدع الديار بلاقع) [2]. و لا كفارة فيها [3]، لقوله تعالى بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمٰانَ [4]، و العقد لا يتصور إلا مع إمكان الحل، و لا حلّ في الماضي. و لعدم ذكر الكفارة في الحديث.

الرابع: ما عدا ذلك، كالحلف مع الصدق على الماضي أو الحال.

قاعدة- 211 إنما يجوز الحلف باللّٰه أو بأسمائه الخاصة. فالأوّل،

مثل:

(و الواجب وجوده) [5]. و الأول الّذي ليس قبله شي‌ء. و فالق‌


[1] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 11- 253، 262، باب 46 من أبواب جهاد النّفس، حديث: 2- 36، و المتقي الهندي- كنز العمال: 2- 110، حديث: 2668، 2679، 2680.

[2] انظر: المتقي الهندي- كنز العمال: 8- 338، حديث:

5694.

[3] و هو رأي المالكية أيضا، خلافا للشافعي. انظر: ابن جزي- القوانين الفقهية: 139 (طبعة لبنان).

[4] المائدة: 89.

[5] في (ك): واجب الوجود.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست