الأول: لو
تزوج عبد بمعتقة، فأولدها ابنا، فاشترى عبدا، فأعتقه، فاشترى عتيق الابن أبا
الابن، و أعتقه، ثبت له الولاء عليه، و ثبت له على ولده الولاء، لانجرار الولاء من
مولى الأم إلى مولى الأب، فكل من الابن و عتيقه مولى لصاحبه.
الثاني: إذا
أعتق الذمي عبدا، ثمَّ لحق المعتق بدار الحرب، فاسترق، ثمَّ أسلم العتيق، و ملك
سيده بالشراء أو السبي أو غيرهما، فأعتقه، فالولاء دائر.
قاعدة- 279 الإرث يكون من
الجانبين، و هو الأغلب،
حتى أنه لا
يوجد في النسب عندنا إلا دائرا [1]، ما لم يحصل مانع كالكفر، فإن المسلم
[1]
خلافا للشافعية، فقد ذكر السيوطي: أن (ابن الأخ يرث عمته و لا ترثه. و كذلك العم
يرث ابنة أخيه، و ابن العم بنت عمه، و الجدة للأم ولد بنتها، و لا عكس) الأشباه و
النّظائر: 500.[1]
انظر هذه القاعدة في- الفروق: 4- 198- 201.
[2] انظر
هما في- الأشباه و النّظائر، للسيوطي: 500- 501.
نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 289