responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 289

من قرشي إلا و غيره يمكن أن يكون أقرب منه، و توريث جميعهم متعذّر، فكان المال للأولى بالناس من أنفسهم [1].

قاعدة- 278 يتصور دور الولاء في موضعين [2]:

الأول: لو تزوج عبد بمعتقة، فأولدها ابنا، فاشترى عبدا، فأعتقه، فاشترى عتيق الابن أبا الابن، و أعتقه، ثبت له الولاء عليه، و ثبت له على ولده الولاء، لانجرار الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب، فكل من الابن و عتيقه مولى لصاحبه.

الثاني: إذا أعتق الذمي عبدا، ثمَّ لحق المعتق بدار الحرب، فاسترق، ثمَّ أسلم العتيق، و ملك سيده بالشراء أو السبي أو غيرهما، فأعتقه، فالولاء دائر.

قاعدة- 279 الإرث يكون من الجانبين، و هو الأغلب،

حتى أنه لا يوجد في النسب عندنا إلا دائرا [1]، ما لم يحصل مانع كالكفر، فإن المسلم‌


[1] خلافا للشافعية، فقد ذكر السيوطي: أن (ابن الأخ يرث عمته و لا ترثه. و كذلك العم يرث ابنة أخيه، و ابن العم بنت عمه، و الجدة للأم ولد بنتها، و لا عكس) الأشباه و النّظائر: 500.


[1] انظر هذه القاعدة في- الفروق: 4- 198- 201.

[2] انظر هما في- الأشباه و النّظائر، للسيوطي: 500- 501.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست