responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 33

كافية على قول جماعة من الأصحاب [1]. و إن كان ترتبه على الجميع، لا على كل واحدة، فالعلة واحدة مركبة، و تلك أجزاؤها، كما في القتل العمد العدوان مع التكافؤ.

و الفرق بين جزء العلة و جزء الشرط: يعرف مما سبق، كجزء النصاب و كجزء الحول [2].

فائدة [3] فرض العين: شرعيته للحكمة في تكراره، كالمكتوبة،

فان مصلحتها الخضوع للّه عز و جل و تعظيمه، و مناجاته، و التذلل له، و المثول بين يديه، و التفهم [4] لخطابه، و التأدب بآدابه [5]، و كلما تكررت الصلاة تكررت هذه المصالح الحكمية.

أما فرض الكفاية: فالغرض إبراز الفعل إلى الوجود، و ما بعده‌


[1] انظر: الشيخ الطوسي- النهاية: 464- 465، و العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 4- 86 (نقلا عن الشيخ الصدوق و ابن أبي عقيل و ابن البراج).

[2] انظر في ذلك: القرافي- الفروق: 1- 109- 110.

[3] في (ك): قاعدة. و ما أثبتناه هو الصواب على ما يبدو، لأن المصنف سيذكر بعد ذلك القاعدة السادسة، فيكون ذكر هذه الفائدة و ما بعدها استطرادا.

[4] في (ح): و التوهم. و ما أثبتناه مطابق لما في الفروق:

1- 116.

[5] في (ح): بآياته. و ما أثبتناه مطابق لما في الفروق: 1- 116.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست