نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 33
كافية على قول جماعة من الأصحاب[1]. و إن كان ترتبه على الجميع، لا على كل واحدة، فالعلة
واحدة مركبة، و تلك أجزاؤها، كما في القتل العمد العدوان مع التكافؤ.
و الفرق بين
جزء العلة و جزء الشرط: يعرف مما سبق، كجزء النصاب و كجزء الحول[2].
فائدة[3] فرض العين: شرعيته للحكمة
في تكراره، كالمكتوبة،
فان مصلحتها
الخضوع للّه عز و جل و تعظيمه، و مناجاته، و التذلل له، و المثول بين يديه، و
التفهم[4] لخطابه، و التأدب بآدابه[5]، و كلما
تكررت الصلاة تكررت هذه المصالح الحكمية.
أما فرض الكفاية:
فالغرض إبراز الفعل إلى الوجود، و ما بعده
[1]
انظر: الشيخ الطوسي- النهاية: 464- 465، و العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 4- 86
(نقلا عن الشيخ الصدوق و ابن أبي عقيل و ابن البراج).