على الأصل. و قد خولف في مواضع:
منها: الترتيب في الأذان، وصفه الأصحاب بالوجوب [1].
و منها: رفع اليدين بالتكبير في جميع تكبيرات الصلاة، و صفه السيد المرتضى [2] بالوجوب.
و منها: وجوب القعود في النافلة أو القيام تخييرا، إن قلنا بعدم جواز الاضطجاع. و هذا و ترتيب الأذان: الوجوب بمعنى الشرط.
و منها: وجوب الطهارة للصلاة المندوبة، و يسمى الوجوب غير المستقر.
قاعدة- 289 السنة ترادف المستحب غالبا، كما يرادفه التطوع، و النفل، و الإحسان.
و قد أطلق على الواجب في مواضع:
منها: ما روي: التشهد سنة [3]، و غسل مس [4] الأموات
[2] الانتصار: 45.
[3] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 5- 595، باب 7 من أبواب التشهد، حديث: 1، 2.
[4] زيادة ليست في (أ). و على هذه النسخة، أي: غسل الأموات سنة، انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 2- 987، باب 18 من أبواب التيمم، حديث: 1، 4.