responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 242

قاعدة- 242 كل عقد شرط فيه خلاف ما يقتضيه، مع كونه ركنا من أركانه، فإنه باطل،

كالبيع و تسليم المبيع إلى المشتري و الثمن إلى البائع، أو الانتفاع بأحدهما للمنتقل إليه [1].

و إن لم يكن من أركانه و لكنه من مكملاته، كاشتراط نفي خيار المجلس و الحيوان، فعندنا يصح [2]، لأن لزوم العقود هو المقصود الأصلي و الخيار عارض. و منعه بعضهم [3]، لأن الغرض بإدخال الخيار هنا التروي، و استدراك الفائتات، فهو من مقاصد العقد، فاشتراط الإخلال به إخلال بمقاصد العقد.

قلنا: هو مقصود بالقصد الثاني لا الأول.

و مثله: لو شرط رفع خيار العيب.

و لو شرطا [4] رفع خيار للغبن، أو خيار الرؤية، أو خيار تأخير الثمن، ففيه نظر.

قاعدة- 243 الأصل في البيع اللزوم، و كذا في سائر العقود. و يخرج عن الأصل في مواضع لعلل خارجة.


[1] هذه الأمثلة لشرط ما يقتضيه العقد.

[2] انظر: العلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: 1- 517.

[3] انظر: الشيرازي- المهذب: 1- 258، و السيوطي- الأشباه و النّظائر: 310.

[4] في (ح) و (أ): شرط.

القواعد و الفوائد، ج‌2، ص: 243‌

فالبيع يخرج إلى الفسخ أو الانفساخ بأمور [1]، منها:

أقسام الخيار المشهورة. و خيار قوات شرط معين، أو وصف معين. أو عروض الشركة قبل القبض. و تلف المبيع المعين، أو الثمن المعين قبله، أو في زمان الخيار، إذا كان الخيار للمشتري و إن قبضه. و الإقالة. و التحالف عند التخالف في تعيين المبيع، أو تعيين الثمن، أو تقديره على قول [2]. و تفريق الصفقة. و الإخلال بالشرط. و خيار الرجوع عند الإفلاس.

و أما سائر العقود، فمنها: ما هو لازم من طرفيه: كالنكاح، و الإجارة، و الوقف، و الصلح، و المزارعة، و المساقاة، و الهبة في بعض الصور، و الضمان بأقسامه إلا الكفالة، و في المسابقة قولان [3].

و منها: ما هو جائز من طرفيه، و هو: الوديعة، و العارية، و القراض، و الشركة، و الوكالة، و الوصية، و القرض، و الجعالة، و الهبة في بعض صورها، لانتظام المصالح بجوازها، و إلا لرغب عنها أكثر الناس، للمشقة بلزومها.

و يلحق بالوكالة: ولاية القضاء و الوقف و المصالح المعينة من قبل‌


[1] ذكر السيوطي نحوا من ثلاثين سببا ينفسخ بها البيع. انظر:

الأشباه و النّظائر: 313.

[2] انظر: الشيرازي- المهذب: 1- 293- 294، و ابن جزي- قوانين الأحكام الشرعية: 273.

[3] فقيل هي كالإجارة، فتكون لازمة من الطرفين، و قيل هي كالجعالة فتكون جائزة من الطرفين. انظر: الشيخ الطوسي- الخلاف:

2- 214، و العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 3- 26، و السيوطي- الأشباه و النّظائر: 300.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست