نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 242
قاعدة- 242 كل
عقد شرط فيه خلاف ما يقتضيه، مع كونه ركنا من أركانه، فإنه باطل،
كالبيع و
تسليم المبيع إلى المشتري و الثمن إلى البائع، أو الانتفاع بأحدهما للمنتقل إليه[1].
و إن لم يكن
من أركانه و لكنه من مكملاته، كاشتراط نفي خيار المجلس و الحيوان، فعندنا يصح[2]، لأن لزوم
العقود هو المقصود الأصلي و الخيار عارض. و منعه بعضهم[3]، لأن الغرض
بإدخال الخيار هنا التروي، و استدراك الفائتات، فهو من مقاصد العقد، فاشتراط
الإخلال به إخلال بمقاصد العقد.
قلنا: هو
مقصود بالقصد الثاني لا الأول.
و مثله: لو
شرط رفع خيار العيب.
و لو شرطا[4] رفع خيار
للغبن، أو خيار الرؤية، أو خيار تأخير الثمن، ففيه نظر.
قاعدة- 243 الأصل في البيع
اللزوم، و كذا في سائر العقود. و يخرج عن الأصل في مواضع لعلل خارجة.
أقسام
الخيار المشهورة. و خيار قوات شرط معين، أو وصف معين. أو عروض الشركة قبل القبض. و
تلف المبيع المعين، أو الثمن المعين قبله، أو في زمان الخيار، إذا كان الخيار
للمشتري و إن قبضه. و الإقالة. و التحالف عند التخالف في تعيين المبيع، أو تعيين
الثمن، أو تقديره على قول[2]. و تفريق الصفقة. و
الإخلال بالشرط. و خيار الرجوع عند الإفلاس.
و أما سائر
العقود، فمنها: ما هو لازم من طرفيه: كالنكاح، و الإجارة، و الوقف، و الصلح، و
المزارعة، و المساقاة، و الهبة في بعض الصور، و الضمان بأقسامه إلا الكفالة، و في
المسابقة قولان[3].
و منها: ما
هو جائز من طرفيه، و هو: الوديعة، و العارية، و القراض، و الشركة، و الوكالة، و
الوصية، و القرض، و الجعالة، و الهبة في بعض صورها، لانتظام المصالح بجوازها، و
إلا لرغب عنها أكثر الناس، للمشقة بلزومها.
و يلحق
بالوكالة: ولاية القضاء و الوقف و المصالح المعينة من قبل
[1]
ذكر السيوطي نحوا من ثلاثين سببا ينفسخ بها البيع. انظر:
الأشباه و
النّظائر: 313.
[2] انظر:
الشيرازي- المهذب: 1- 293- 294، و ابن جزي- قوانين الأحكام الشرعية: 273.
[3] فقيل
هي كالإجارة، فتكون لازمة من الطرفين، و قيل هي كالجعالة فتكون جائزة من الطرفين.
انظر: الشيخ الطوسي- الخلاف:
2- 214، و
العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 3- 26، و السيوطي- الأشباه و النّظائر: 300.
نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 242