قالوا: فعل عثمان ذلك و صالح بمال [1].
قلنا: فيه دليل على عدم اشتراط الخلطة.
ثمَّ نقول: يلزمكم الدور إن جعلتم القاعدة كلية، لأنه لا يعدّي عليه حتى يعلم بينهما خلطة، و الخلطة لا تكاد تعلم إلا بالإثبات، الموقوف على الدعوى، الموقوف سماعها على تقديم الخلطة، فيتوقف الشيء على نفسه.
فإن قالوا: قد تعلم بإقرار الخصم [2].
قلنا: حضور الخصم غير واجب لسماع هذه الدعوى، فكيف يعلم إقراره؟؟
و استثنى بعضهم [3] من اعتبار الخلطة مواضع: الصانع، و المتهم بالسرقة، و الوديعة، و العارية، و القائل عند موته: لي عند فلان دين [4].
و هذا كله تحكم.
قاعدة- 219 كل كافر لا تسمع شهادته و لو على مثله،
إلا في الوصية مع عدم
[2] انظر المصدر السابق نفسه.
[3] هو أبو عمران المالكي. انظر المصدر السابق: 4- 82.
[4] في (ك): عين. و ما أثبتناه مطابق لما في الفروق.