responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 196

قالوا: فعل عثمان ذلك و صالح بمال [1].

قلنا: فيه دليل على عدم اشتراط الخلطة.

ثمَّ نقول: يلزمكم الدور إن جعلتم القاعدة كلية، لأنه لا يعدّي عليه حتى يعلم بينهما خلطة، و الخلطة لا تكاد تعلم إلا بالإثبات، الموقوف على الدعوى، الموقوف سماعها على تقديم الخلطة، فيتوقف الشي‌ء على نفسه.

فإن قالوا: قد تعلم بإقرار الخصم [2].

قلنا: حضور الخصم غير واجب لسماع هذه الدعوى، فكيف يعلم إقراره؟؟

و استثنى بعضهم [3] من اعتبار الخلطة مواضع: الصانع، و المتهم بالسرقة، و الوديعة، و العارية، و القائل عند موته: لي عند فلان دين [4].

و هذا كله تحكم.

قاعدة- 219 كل كافر لا تسمع شهادته و لو على مثله،

إلا في الوصية مع عدم‌


[1] انظر: القرافي- الفروق: 4- 81.

[2] انظر المصدر السابق نفسه.

[3] هو أبو عمران المالكي. انظر المصدر السابق: 4- 82.

[4] في (ك): عين. و ما أثبتناه مطابق لما في الفروق.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست