نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 273
بالعقد و تسلط العاقد على التصرف فيه، و ذلك هو المنفعة. و لأنه تجوز
إجارة المرهون من المرتهن، و ارتهان المستأجر العين المستأجرة من الموجر، فلو كان
مورد الإجارة العين، لزم أن يتوارد على عين واحدة عقدان لازمان، و أنه محال.
قيل: و تظهر
الفائدة في إجارة الحلي بجنسه، و لا نظر إلى الزيادة و النقيصة، إن جعلنا المورد
المنفعة، و إن جعلناه العين امتنع.
و قيل[1]: هذا
الخلاف غير متحقق، فان للقائل بالعين لا يعني بها أنها تملك بالإجارة كما في
البيع، بل لاستيفاء المنفعة منها، و القائل بالمنفعة لا يقطع النّظر عن العين، بل
له تسليمها و إمساكها مدة الانتفاع.
و أجيب: بأن
المنع من إجارة الحليّ بجنسه يجعل[2] الخلاف فيه محققا.
و لقائل أن
يقول: هذا المانع ممن ظن أن الخلاف متحقق، (و من لم يظن)[3] فلا يكون
منعه حجة عليه.
و ربما خرّج
عليه: جواز بيعها من المستأجر، فيصح على تغاير المورد، لا على اتحاده.