responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 273

بالعقد و تسلط العاقد على التصرف فيه، و ذلك هو المنفعة. و لأنه تجوز إجارة المرهون من المرتهن، و ارتهان المستأجر العين المستأجرة من الموجر، فلو كان مورد الإجارة العين، لزم أن يتوارد على عين واحدة عقدان لازمان، و أنه محال.

قيل: و تظهر الفائدة في إجارة الحلي بجنسه، و لا نظر إلى الزيادة و النقيصة، إن جعلنا المورد المنفعة، و إن جعلناه العين امتنع.

و قيل [1]: هذا الخلاف غير متحقق، فان للقائل بالعين لا يعني بها أنها تملك بالإجارة كما في البيع، بل لاستيفاء المنفعة منها، و القائل بالمنفعة لا يقطع النّظر عن العين، بل له تسليمها و إمساكها مدة الانتفاع.

و أجيب: بأن المنع من إجارة الحليّ بجنسه يجعل [2] الخلاف فيه محققا.

و لقائل أن يقول: هذا المانع ممن ظن أن الخلاف متحقق، (و من لم يظن) [3] فلا يكون منعه حجة عليه.

و ربما خرّج عليه: جواز بيعها من المستأجر، فيصح على تغاير المورد، لا على اتحاده.

فرع [4]: لو آجر قريبه عينا، فمات، فورثها المستأجر،

فالأقرب أنها‌


[1] انظر: العلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: 2- 291، و الرافعي- فتح العزيز، بهامش المجموع: 12- 185- 186.

[2] في (ك): يحيل.

[3] زيادة من (ح) و (ك).

[4] في (م): قاعدة.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست