نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 239
و أيضا: فإن
الشرع بعث لتتميم مكارم الأخلاق، و محاسن الخصال، و العقلاء يختارون ثمَّ يعقدون
غالبا.
و استنبط
الشيخ رحمه اللّه في الخلاف[2] من مسألة: بائع
العبد، فيدفع عبدين للتخيير، جواز بيع عبد من عبدين. و هو بعيد، أصالة و مأخذا،
أما أصالة فلما قلناه[3]، و أما مأخذا، فلأنه لا تلازم بين انحصار
الحق بعد البيع في عبدين و بين صحة إيراد العقد على عبد من عبدين.
قاعدة- 240 يشترط كون
المبيع مما يتموّل، فلا يصح العقد على ما لا يتمول،
لعدم
الانتفاع به، كحبة دخن، و كالخشار[4]، لأن بذل المال في