نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 315
و هو دال على تأكد الجماعة في احتراق الكل أكثر من البعض، لا على
النفي بالكلية، و الجماعة لا ينكر تأكدها في بعض دون بعض، فإن الجمعة و العيدين
تجب فيهما الجماعة، و في الفرائض آكد من النوافل التي تستحب فيها الجماعة.
و المفيد[1] رحمه اللّه
يقول في قضاء الكسوف يقول ابني[2] بابويه.
و ذهب أبو
الصلاح[3] إلى استحباب الجماعة في صلاة الغدير، و في كلامه إيماء
إلى أن النبي صلى اللّه عليه و آله فعل ذلك.
فائدة[4] ذهب المرتضى[5]، و ابن الجنيد، و ابن أبي
عقيل[6] رحمهم اللّه إلى: أن المنبر يحمل بين يدي الإمام في صلاة
الاستسقاء إلى الصحراء.