responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 315

و هو دال على تأكد الجماعة في احتراق الكل أكثر من البعض، لا على النفي بالكلية، و الجماعة لا ينكر تأكدها في بعض دون بعض، فإن الجمعة و العيدين تجب فيهما الجماعة، و في الفرائض آكد من النوافل التي تستحب فيها الجماعة.

و المفيد [1] رحمه اللّه يقول في قضاء الكسوف يقول ابني [2] بابويه.

و ذهب أبو الصلاح [3] إلى استحباب الجماعة في صلاة الغدير، و في كلامه إيماء إلى أن النبي صلى اللّه عليه و آله فعل ذلك.

فائدة [4] ذهب المرتضى [5]، و ابن الجنيد، و ابن أبي عقيل [6] رحمهم اللّه إلى: أن المنبر يحمل بين يدي الإمام في صلاة الاستسقاء إلى الصحراء.

و به رواية عن قرّة [7]، عن الصادق عليه السلام [8].


[1] المقنعة: 53.

[2] في (ح) و (م) و (أ): ابن.

[3] الكافي: 67.

[4] في (ا): قاعدة.

[5] انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 1- 125 (نقله عن المصباح للسيد المرتضى)، و ابن إدريس- السرائر: 68.

[6] انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 1- 125 (نقله عنهما).

[7] في الوسائل: 5- 162: مرّة.

[8] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 5- 162، باب 1 من أبواب الاستسقاء، حديث: 1.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست