responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 295

[قواعد في الأحكام الشرعية]

قاعدة- 283 الصحيح من العبادات و العقود قد ذكر رسمهما، و كذا الفاسد منهما.

و تترتب على الفاسد أمور أخر شرعية:

منها: الضمان، و هو تابع لأصله، فكل ما يضمن صحيحة، يضمن فاسدة، و مالا، فلا، لأن المالك دخل على ذلك.

و منها: الزوائد: فإنها للناقل، لأنها تابعة للأصل. نعم يرجع المشتري في صورة الشراء الفاسد بما اغترمه، و له ما زاد بعمله، عينا كان أو صفة، لعذرة بغروره، إن كان البائع عالما، و بتسليط الشرع إياه، إن كان البائع جاهلا.

و فاسد للعقود الّذي يقصد فيها الأعمال، كالإجارة، و المزارعة، و المساقاة، و القراض، يثبت فيها أجرة المثل، لأنه عمل محترم، فلا يكون ضائعا، و إلا لكان أكل مال بالباطل، و يكون ذلك الشرط، الّذي كان تابعا للصحة [1]، لاغيا.

و لا يثبت في القراض، و المساقاة، قراض المثل و مساقاة المثل، سواء كان سبب الفساد: القراض بالعروض، أو الأجل أو للتضمين للعامل، أو إبهام الحصة، أو كونها بدين يقبضه من أجنبي، أو على أنه لا يشتري إلا بالدين، فاشترى بالنقد، أو على أنه لا يشتري إلا سلعة معينة لما لا يكثر وجوده، فاشترى غيرها، أو على أن يشتري عبد فلان بمال القراض ثمَّ يبيعه و يتجر بثمنه، أو لا، [2] في المضاربة.


[1] في (ك): للمصلحة.

[2] أضاف القرافي في- الفروق: 4- 104، صورة تاسعة و هي:

(أو على شرك في المال).

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست