قاعدة- 273 الغالب: في أن الوصية بما فيه نفع المعين يتوقف على قبوله،
إلا: إذا أوصى بعتق عبده و هو يخرج من الثلث، أو بإبراء غريمه من دينه، أو بقضاء دين فلان، أو بفداء الأسير.
و في الوصية للدابة بالعلف، وجهان.