responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 44

عليه، أو تحصل مصلحة نزرة [1] و بإزائها مفسدة كبرى: و من ثمَّ منع العبد من إتلاف نفسه و ماله، و لا اعتبار برضاه في ذلك. و كذلك حرمت السرقة، و الغصب، صونا لماله، و القذف، صونا لعرضه، و الزنا، صونا لنسبه، و القتل، و الجرح، صونا لنفسه، (و لا يعتبر فيه) [2] رضا العبد [3].

فائدة [4] لو اجتمع مضطران فصاعدا إلى الإنفاق، و ليس هناك ما يفضل عن أحدهما،

قدم واجب النفقة، فإن وجبت نفقة الكل، قدم الأقرب فالأقرب؛ فإن تساويا، فلأقرب القسمة. و لو كان الكل غير واجبي النفقة في الأصل، فالأقرب تقدم المخشي تلفه، فان تساووا، احتمل تقديم الأفضل. و لا يعارض الإمام غيره البتة.

و لو كان عنده ما لو أطعمه أحد المضطرين لعاش يوما، و لو قسمه بينهما لعاش كل منهما نصف يوم، فالظاهر القسمة، لعموم قوله تعالى إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسٰانِ [5]. و لتوقع تتميم حياة كل منهما.

و هل القسمة في مواضعها على الرءوس، أو على سد خلة الجوع؟


[1] في (ح): نادرة.

[2] في (ك): و لا يغيرها.

[3] انظر في هذه القاعدة: القرافي- الفروق: 1- 140- 142.

[4] في (ا): قاعدة.

[5] النحل: 90.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست