نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 44
عليه، أو تحصل مصلحة نزرة[1] و بإزائها مفسدة كبرى: و من ثمَّ منع العبد من إتلاف نفسه و ماله، و
لا اعتبار برضاه في ذلك. و كذلك حرمت السرقة، و الغصب، صونا لماله، و القذف، صونا
لعرضه، و الزنا، صونا لنسبه، و القتل، و الجرح، صونا لنفسه، (و لا يعتبر فيه)[2] رضا العبد[3].
فائدة[4] لو اجتمع مضطران فصاعدا
إلى الإنفاق، و ليس هناك ما يفضل عن أحدهما،
قدم واجب
النفقة، فإن وجبت نفقة الكل، قدم الأقرب فالأقرب؛ فإن تساويا، فلأقرب القسمة. و لو
كان الكل غير واجبي النفقة في الأصل، فالأقرب تقدم المخشي تلفه، فان تساووا، احتمل
تقديم الأفضل. و لا يعارض الإمام غيره البتة.
و لو كان
عنده ما لو أطعمه أحد المضطرين لعاش يوما، و لو قسمه بينهما لعاش كل منهما نصف
يوم، فالظاهر القسمة، لعموم قوله تعالى إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ
بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسٰانِ[5]. و لتوقع تتميم
حياة كل منهما.
و هل القسمة
في مواضعها على الرءوس، أو على سد خلة الجوع؟