responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 194

قاعدة- 218 كل من ادعى على غيره، سمعت دعواه، و طولب باليمين مع عدم البينة،

سواء علم بينهما خلطة، أم لا، لعموم قوله عليه السلام:

(البينة على المدعي و اليمين على من أنكر) [1]. و قوله عليه السلام:

(شاهداك أو يمينه) [2]. و لإمكان ثبوت الحقوق بدون الخلطة، فاشتراطها يؤدي إلى ضياعها [3]. و لأنها واقعة تعمّ بها البلوى، فلو كانت الخلطة شرطا، لعلمت و نقلت. و لا يعارض: بها البلوى، تكن شرطا لعلمت، لأن النقل إنما يكون لما يخرج عن الأصل، لا لما تقرر على الأصل.

احتج مشترط الخلطة [4]: بأن بعض الرّواة [5] أورد في الحديث‌


[1] انظر: البيهقي- السنن الكبرى: 10- 252.

[2] انظر: صحيح مسلم: 1- 123، باب 61 من أبواب الأيمان، حديث: 221.

[3] ذكر القرافي هذه الأدلة حجة لأبي حنيفة و الشافعي القائلين بعدم اشتراط الخلطة (الفروق: 4- 81).

[4] اشترط الخلطة فقهاء المالكية و احتجوا بما ذكره المصنف من الأدلة. انظر: القرافي- الفروق: 4- 81- 82.

[5] هو الفقيه المالكي سحنون عبد السلام بن سعيد التنوخي، كما سيذكر المصنف بعد قليل، و كما ذكر القرافي في نفس المصدر السابق.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست