نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 194
قاعدة- 218 كل
من ادعى على غيره، سمعت دعواه، و طولب باليمين مع عدم البينة،
سواء علم
بينهما خلطة، أم لا، لعموم قوله عليه السلام:
(البينة على
المدعي و اليمين على من أنكر)[1]. و قوله عليه
السلام:
(شاهداك أو
يمينه)[2]. و لإمكان ثبوت الحقوق بدون الخلطة، فاشتراطها يؤدي إلى
ضياعها[3]. و لأنها واقعة تعمّ بها البلوى، فلو كانت الخلطة شرطا،
لعلمت و نقلت. و لا يعارض: بها البلوى، تكن شرطا لعلمت، لأن النقل إنما يكون لما
يخرج عن الأصل، لا لما تقرر على الأصل.
احتج مشترط
الخلطة[4]: بأن بعض الرّواة[5] أورد في الحديث