responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 292

للأبوين، عند أكثر الأصحاب [1]. و قال ابن شاذان [1] [2] رحمه اللّه: للأخ من الأم السدس و الباقي لابن الأخ، محتجا باجتماع السببين.

و عورض: بأن الأخ للأب يمنع ابن الأخ للأبوين، مع قيام السببين.

قاعدة- 282 ضابط القرب و البعد: عدّ [3] القرابة إلى الميت، فمن كان أقل عددا، فهو أقرب.

و قد تخلّف هذا: في أولاد الأولاد فنازلا مع الأبوين، فإنهم يرثون، مع أنهم يعدون في القرب إلى الميت بواسطة أو أكثر، و الأبوان [4] يتقربان بأنفسهما.

و العمدة في ذلك ثلاثة أوجه:

الأول: أنه قول الأكثر من الأصحاب، و ربما كان إجماعا [5].


[1] هو أبو الحسن، محمد بن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان القمي، من أجلاء علماء الإمامية و فقهائهم. قرأ عليه الشيخ أبو الفتح الكراجكي بمكة سنة 312 ه‌. له كتاب: مناقب أمير المؤمنين عليه السلام. (القمي- الكنى و الألقاب: 1- 318).


[1] انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 5- 187.

[2] انظر: الشيخ الصدوق- من لا يحضره الفقيه: 4- 200- 201.

[3] في (م): عدد.

[4] في (ك): و الوالدان.

[5] انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 5- 186.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست