نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 292
للأبوين، عند أكثر الأصحاب[1]. و قال ابن شاذان [1][2] رحمه اللّه: للأخ من الأم السدس و الباقي لابن الأخ، محتجا باجتماع
السببين.
و عورض: بأن
الأخ للأب يمنع ابن الأخ للأبوين، مع قيام السببين.
قاعدة- 282 ضابط القرب و
البعد: عدّ[3] القرابة إلى الميت، فمن كان أقل عددا، فهو أقرب.
و قد تخلّف هذا:
في أولاد الأولاد فنازلا مع الأبوين، فإنهم يرثون، مع أنهم يعدون في القرب إلى
الميت بواسطة أو أكثر، و الأبوان[4] يتقربان بأنفسهما.
و العمدة في
ذلك ثلاثة أوجه:
الأول: أنه
قول الأكثر من الأصحاب، و ربما كان إجماعا[5].
[1]
هو أبو الحسن، محمد بن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان القمي، من أجلاء علماء
الإمامية و فقهائهم. قرأ عليه الشيخ أبو الفتح الكراجكي بمكة سنة 312 ه. له كتاب:
مناقب أمير المؤمنين عليه السلام. (القمي- الكنى و الألقاب: 1- 318).[1]
انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 5- 187.
[2] انظر:
الشيخ الصدوق- من لا يحضره الفقيه: 4- 200- 201.