responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 288

لأن المعتق في حكم المعدوم، أو يكون لبيت المال؟ فيه الوجهان.

قاعدة- 277 للإرث أسباب، و موانع، و شرائط، قل من ذكرها، و بالحدود يعرف ذلك،

كما قيل [1]: عند الاختلاف في الحقائق (تحكّم الحدود) [2].

و لما كان السبب هو: الّذي يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم، و الشرط هو: الّذي يلزم من عدمه العدم و لا يلزم من وجوده الوجود، و المانع هو: الّذي يلزم من وجوده العدم و لا يلزم من عدمه وجود و لا عدم، تبين أن للإرث أمورا هي شرائط له:

موت المورث، و تقدم موته على موت الوارث، و وجود الوارث حالة الموت و إن لم تحله الحياة، بشرط انفصاله حيا و إن لم يكن مستقر الحياة، و العلم بالقرب.

و يكفي في تقدم الموت: التقدير، كما في الغرقى، و المهدوم عليهم.

و ألحق بعضهم [3]: العلم بالدرجة التي اجتمعا فيها، ليخرج ما إذا مات رجل من قريش لا يعلم له قريب، فان ميراثه للإمام، مع أن كل قرشي ابن عمه، لفوات شرطه الّذي هو العلم بدرجته، فما‌


[1] انظر: القرافي- الفروق: 4- 199.

[2] في (ح) و (أ): يحكم بالحدود، و ما أثبتناه مطابق لما في الفروق.

[3] هو القرافي في- الفروق: 4- 200.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست