responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 17

أن للنفس دية بانفرادها، و ما استوفى وقع قصاصا عن الجناية، فلا يكون مانعا من القصاص و لا الدية.

السابعة: لو قطع يدي عبد يساوي ألف دينار، ثمَّ أعتقه السيد، و مات بالسراية، فللورثة القصاص و العفو عنه مجانا، لأن أرش الجناية كان في ملك السيد، فيكون له، و لا يمكن تعدده بتعدد المستحقين، فليس لهم مال هنا أيضا.

السادسة كل من لم يباشر القتل لم يقتص منه، إلا في نحو: تقديم الطعام المسموم إلى الضيف،

و أمره بالأكل منه، أو سكوته. و كذا لو دعاه إلى بئر لا يعلمها. و كذا لو شهدا عليه بالقتل، فقتل، ثمَّ رجعا و قالا: تعمدنا، فإنه يقتص منهما. و كذا لو ثبت أنهما شهدا زورا و قالا: تعمدنا.

السابعة اعتبر بعضهم [1] في القود: تكافؤ المجني عليه و الجاني في جميع أزمنة الجرح إلى الموت،

فلو تخلل رده بين الإسلامين، فلا قصاص، لأنها شبهة.

و فصل الشيخ رحمه اللّه في المبسوط [2]: بأنه إن كان لم تحصل‌


[1] انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: 512.

[2] 7- 26.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست