نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 17
أن للنفس دية بانفرادها، و ما استوفى وقع قصاصا عن الجناية، فلا يكون
مانعا من القصاص و لا الدية.
السابعة: لو
قطع يدي عبد يساوي ألف دينار، ثمَّ أعتقه السيد، و مات بالسراية، فللورثة القصاص و
العفو عنه مجانا، لأن أرش الجناية كان في ملك السيد، فيكون له، و لا يمكن تعدده
بتعدد المستحقين، فليس لهم مال هنا أيضا.
السادسة كل من لم يباشر
القتل لم يقتص منه، إلا في نحو: تقديم الطعام المسموم إلى الضيف،
و أمره
بالأكل منه، أو سكوته. و كذا لو دعاه إلى بئر لا يعلمها. و كذا لو شهدا عليه
بالقتل، فقتل، ثمَّ رجعا و قالا: تعمدنا، فإنه يقتص منهما. و كذا لو ثبت أنهما
شهدا زورا و قالا: تعمدنا.
السابعة اعتبر بعضهم[1] في القود: تكافؤ المجني
عليه و الجاني في جميع أزمنة الجرح إلى الموت،
فلو تخلل
رده بين الإسلامين، فلا قصاص، لأنها شبهة.
و فصل الشيخ
رحمه اللّه في المبسوط[2]: بأنه إن كان لم تحصل