responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 113

و جوابه: أن المراد دهر الصائم، (و أل) [1] عوض عن المضاف إليه.

(الحادي عشر): هل فرق بين هذه الستة و بين ستة الأيام في الآية الأخرى [2]؟

و جوابه: نعم، لأن هذه الستة قد ثبت حكمها، و أما ستة الخلق، فقيل [3]: لأن الستة أول عدد تام، و نعني بالعدد التام: الّذي إذا اجتمعت أجزاؤه يقوم منها ذلك العدد، كالنصف، و الثلث، و السدس. و قد يكون العدد ناقصا، و هو: الّذي إذا اجتمعت أجزاؤه تنقص عنه، كالأربعة، فإن لها نصفا و ربعا ينقص عنها.

و قد يكون زائدا، و هو الّذي تزيد أجزاؤه. كالاثني عشر. و العدد التام أحسن الأعداد، كإنسان خلق سويّا، و الناقص، كإنسان ناقص عضوا، و للزائد، كإنسان خلق بيد زائدة.

قاعدة [4]- 188 الصلاة أفضل الأعمال البدنية، لأن تصرفات العباد أربعة [5]:

- 1: حق اللّه، كالمعرفة.


[1] في (ح) و (أ) و (م): و اللام.

[2] و هو قوله تعالى خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيّٰامٍ* الأعراف: 54، و يونس: 3، و هود: 7، و الحديد: 4. انظر:

القرافي- الفروق: 2- 190.

[3] انظر: المصدر السابق: 1- 194.

[4] في (ح) و (أ): فائدة.

[5] انظر: القرافي- الفروق: 2- 228- 229.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست