نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 223
قيل[1]:
الجمعة بدل منها، فهي في المعنى ظهر مقصورة، لمكان الخطبتين. و قيل[2]: بل الجمعة صلاة على حالها، و هو
الأقرب.
و تظهر
الفائدة: في عروض ما يمنع من إدراك ركعة، مع تلبسه بها، فعلى البدلية يتمها ظهرا.
و الأقرب اشتراط نية العدول، كما يعدل المسافر من القصر إلى الإتمام[3] و إن اتحد
عين الصلاة، إلا أن المسافر ينوي الإتمام، و هذا يحتمل فيه ذلك، و يحتمل أن يوجد[4] العدول
ليسري إلى أول الصلاة.
و على
الاستقلال، فلا ريب في عدم وقوعها ظهرا من غير نية.
و هل تقبل
العدول؟ يحتمله، كباقي الصلوات، و عدمه، لمخالفتها بالنوع، و أنها قد حكم
ببطلانها، فكيف تنقلب صحيحة؟!
قاعدة- 229 الأصل في
الأسباب عدم تداخلها. و قد استثني منها مواضع:
[5] هو
مذهب أكثر العلماء. انظر: النوويّ- المجموع: 4- 143، و ابن قدامة- المغني: 2- 39،
و الشيخ الطوسي- المبسوط: 1- 123، و ابن نجيم- الأشباه و النّظائر: 373.
نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 223