responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 223

قيل [1]: الجمعة بدل منها، فهي في المعنى ظهر مقصورة، لمكان الخطبتين. و قيل [2]: بل الجمعة صلاة على حالها، و هو الأقرب.

و تظهر الفائدة: في عروض ما يمنع من إدراك ركعة، مع تلبسه بها، فعلى البدلية يتمها ظهرا. و الأقرب اشتراط نية العدول، كما يعدل المسافر من القصر إلى الإتمام [3] و إن اتحد عين الصلاة، إلا أن المسافر ينوي الإتمام، و هذا يحتمل فيه ذلك، و يحتمل أن يوجد [4] العدول ليسري إلى أول الصلاة.

و على الاستقلال، فلا ريب في عدم وقوعها ظهرا من غير نية.

و هل تقبل العدول؟ يحتمله، كباقي الصلوات، و عدمه، لمخالفتها بالنوع، و أنها قد حكم ببطلانها، فكيف تنقلب صحيحة؟!

قاعدة- 229 الأصل في الأسباب عدم تداخلها. و قد استثني منها مواضع:

منها: أسباب سجود السهو، فحكم جماعة [5]- منهم ابن‌


[1] انظر: النوويّ- المجموع: 4- 531، و ابن رشد- بداية المجتهد: 1- 152.

[2] انظر: العلامة الحلي- تذكرة الفقهاء 1- 143، و الحصكفي- شرح الدر المختار: 1- 174، و النوويّ- المجموع: 4- 531.

[3] في (ح) و (م) و (أ): التمام.

[4] في (أ): يوجب.

[5] هو مذهب أكثر العلماء. انظر: النوويّ- المجموع: 4- 143، و ابن قدامة- المغني: 2- 39، و الشيخ الطوسي- المبسوط: 1- 123، و ابن نجيم- الأشباه و النّظائر: 373.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست