و تظهر
الفائدة: في عدم الحكم بارتفاع الحدث عن العضو بغسله وحده؛ إذا العضو لا يقال: إنه
ممنوع، و لا ريب أن المنع من الصلاة باق ما بقي لمعة من الأعضاء. فعلى هذا لا يجوز
له لمس المصحف بالعضو المغسول قبل تمام الغسل و المسح.
فإن قلت: ما
تقول في وضوء الجنب للنوم، فإنه قد رفع الحدث بالنسبة إلى النوم[4]؟
(أقضي
بكتاب اللّه.). انظر: مسند أحمد: 5- 236، 242، و البيهقي- السنن الكبرى: 10- 114.[1]
في (ك): يعينه به كما يعينه بطريان حدث. و ما أثبتناه مطابق لما في الفروق الّذي
اعتمد عليه المصنف على ما يبدو في هذه القاعدة. انظر: 2- 116- 117، منه.