responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 88

و أما وجوب استعمال الماء عند تمكنه منه؛ فلأن القائل بأنه يرفع الحدث (يغيّه به كما يغيّه بطريان الحدث) [1].

قاعدة [2]- 177 حكم الحدث متعلق بالمكلف؛ لأن الحدث هو المنع الشرعي، فلا يتعلق إلا بالمكلف.

فالقول بأنه يتعلق بالأعضاء [3]، بعيد.

و تظهر الفائدة: في عدم الحكم بارتفاع الحدث عن العضو بغسله وحده؛ إذا العضو لا يقال: إنه ممنوع، و لا ريب أن المنع من الصلاة باق ما بقي لمعة من الأعضاء. فعلى هذا لا يجوز له لمس المصحف بالعضو المغسول قبل تمام الغسل و المسح.

فإن قلت: ما تقول في وضوء الجنب للنوم، فإنه قد رفع الحدث بالنسبة إلى النوم [4]؟


(أقضي بكتاب اللّه.). انظر: مسند أحمد: 5- 236، 242، و البيهقي- السنن الكبرى: 10- 114.


[1] في (ك): يعينه به كما يعينه بطريان حدث. و ما أثبتناه مطابق لما في الفروق الّذي اعتمد عليه المصنف على ما يبدو في هذه القاعدة. انظر: 2- 116- 117، منه.

[2] في (ح) و (م): فائدة.

[3] نسبه القرافي في- الفروق: 2- 115- 116، إلى بعضهم، و لم يذكر القائل.

[4] هذا إشكال أورده القرافي في- الفروق: 2- 115، لبعضهم، و لم يذكر القائل.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست