نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 109
قالوا[1]:
لأن الوزغة حيوان ضعيف، فحمية الدين تقتضي قتلها بضربة واحدة، فإذا لم يحصل ذلك دل
على ضعف العزم.
قاعدة- 187 كلما كان في
النافلة وجه زائد[2] يترجح به على الفريضة جاز
أن يترتب
عليه حكم زائد على الفريضة، و لا يلزم من ذلك أفضليتها عليها، لاشتمال الفرائض على
مزايا، تنغمر[3] تلك المزية في جملتها، ليست حاصلة في النوافل.
و من هذا
يترتب تفضيل الأنبياء عليهم السلام على الملائكة عليهم السلام، و إن كان للملائكة
مزية دوام العبادة بغير فتور.
و كما ورد
في الخبر عن النبي صلى اللّه عليه و آله: (إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان و له ضراط.
إلى قوله-: فإذا أحرم العبد بالصلاة جاءه الشيطان، فيقول له: أذكر كذا، أذكر كذا،
حتى يضل الرّجل فلا يدري كم صلى)[4]، مع أن الأذان و
الإقامة من وسائل