responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 109

قالوا [1]: لأن الوزغة حيوان ضعيف، فحمية الدين تقتضي قتلها بضربة واحدة، فإذا لم يحصل ذلك دل على ضعف العزم.

قاعدة- 187 كلما كان في النافلة وجه زائد [2] يترجح به على الفريضة جاز

أن يترتب عليه حكم زائد على الفريضة، و لا يلزم من ذلك أفضليتها عليها، لاشتمال الفرائض على مزايا، تنغمر [3] تلك المزية في جملتها، ليست حاصلة في النوافل.

و من هذا يترتب تفضيل الأنبياء عليهم السلام على الملائكة عليهم السلام، و إن كان للملائكة مزية دوام العبادة بغير فتور.

و كما ورد في الخبر عن النبي صلى اللّه عليه و آله: (إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان و له ضراط. إلى قوله-: فإذا أحرم العبد بالصلاة جاءه الشيطان، فيقول له: أذكر كذا، أذكر كذا، حتى يضل الرّجل فلا يدري كم صلى) [4]، مع أن الأذان و الإقامة من وسائل‌


[1] انظر: القرافي- الفروق: 2- 133.

[2] زيادة من (ك) و (ح).

[3] الانغمار: الانغماس. و في (ح): تتضمن.

[4] انظر: صحيح مسلم: 1- 291، باب 8 من كتاب الصلاة، حديث: 19، و المتقي الهندي- كنز العمال: 4- 145، حديث:

3194، و ص 147، حديث: 3258، و القرافي- الفروق: 2- 144 (باختلاف بسيط).

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست